responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألفية في فقه الصلاة اليومية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 66

الثامن: نقص ركعة فصاعدا ثم يذكر بعد المنافي مطلقا (172).

التاسع: زيادة ركعة و لم يقعد أخر الرابعة بقدر التشهد (173).

العاشر: عدم حفظ الأولتين.

الحادي عشر: إيقاعها قبل الوقت.

الثاني عشر: إيقاعها في مكان أو ثوب نجسين أو مغصوبين مع تقدّم علمه بذلك و كذا البدن.

الثالث عشر: منافاتها بحق آدمي (174) مضيّق على قول.

الرابع عشر: البلوغ في أثنائها (175) إذا بقي من الوقت قدر الطهارة و ركعة.

الخامس عشر: تعمد وضع احدى اليدين على الأخرى لغير تقية.

السادس عشر: تعمّد الكلام بحرفين من غير قرآن و لا دعاء و منه التسليم (176).

السابع عشر: تعمد الأكل و الشرب إلّا في الوتر لمريد الصيام و هو عطشان.

الثامن عشر: تعمّد القهقهة.

التاسع عشر: تعمّد البكاء في أمور الدنيا.


(172)- اي عمدا أو سهوا كما لو تكلم، أو استدبر ثم تذكر بأنه لم يأتي بركعة، و اما لو تذكر بذلك قبل فعل المنافي فإنه يأتي بالركعة المنسية و يتم صلاته.

(173)- انما خص الرابعة لأنها مورد النص.

(174)- كما لو طالب الدائن ماله و كان المديون قادرا على الأداء.

(175)- لأن المصلي حينئذ صار مكلفا، و ما فعله لم يكن واجبا، لفقد التكليف.

(176)- اي و من الكلام بحرفين التسليم، فلو تعمده المكلف في غير آخر الصلاة بطلت.

نام کتاب : الألفية في فقه الصلاة اليومية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست