الفصل الثالث في المنافيات
و هي خمسة و عشرون:
الأول: نواقض الطهارة مطلقا (169) و مبطلاتها كالطهارة بالماء النجس أو المغصوب عمدا عالما في الأخير.
الثاني: استدبار القبلة مطلقا (170)، أو اليمين أو اليسار مع بقاء الوقت.
الثالث: الفعل الكثير عادة.
الرابع: السكوت الطويل عادة.
الخامس: عدم حفظ عدد الركعات.
السادس: الشك في الركعتين الأوليتين أو الثنائية أو في المغرب.
السابع: نقص ركن من الأركان الخمسة و هي النية و التكبير و القيام و الركوع و السجدتين أو زيادته (171).
(169)- اي سواء كان فعل الناقض مع العلم و العمد، أو بدونهما.
(170)- اي سواء كان الوقت باقيا أم لا؟ و سواء كان عالما عامدا أم لا؟.
(171)- أي زيادة الركن.