responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألفية في فقه الصلاة اليومية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 49

مسحات فصاعدا يطهر في الاستنجاء في غير المتعدي من الغائط.

و يجب على المتخلي ستر العورة، و انحرافه عن القبلة بها.

و قد تطهّر الأرض [88] و الشمس [89] و النار [90] و الاستحالة [91] و الانتقال [92] و الانقلاب [93] و النقص [94] و لا الغيبة [95] في الحيوان، بل يكفي زوال العين في غير الآدمي مطلقا، و يجب العصر في غير الكثير، إلّا في بول الرضيع خاصة، و الغسلتان في غيره [96]، و الثلاث في غسل الميّت بالسدر و الكافور و القراح [97] مرتبا كالجنابة [98].

و يجزي فيه نيّة واحدة لها [99]، و الثلاث بالقراح (100) لو تعذر الخليط. و الثلاث بالتعفير (101) أولى في ولوغ الكلب (102)، و السبع في


(88) فتطهر باطن النعل و أسفل القدم و الخف.

(89)- فتطهر الأرض و البواري و الحصر، و ما لا ينقل.

(90) فتطهر ما احالته رمادا.

(91)- كاستحالة العلقة حيوانا و العذرة ترابا.

(92)- كانتقال دم ذي النفس الى بطن نحو البعوض.

(93)- نحو انقلاب الخمر خلا.

(94)- مثل العصير العنبي فإنه إذا غلى ينجس فاذا ذهب ثلثاه يطهر.

(95)- معناه ان الغيبة ليست شرطا في طهارة الحيوان غير الآدمي، بل يكفي في طهارته زوال النجاسة عنه، سواء غاب أم لا.

(96)- أي في غير بول الرضيع من النجاسات إذا غسلت بالماء القليل.

(97)- القراح لغة: الخالص.

(98)- أي بالرأس و الرقبة ثم بجانب الأيمن ثم بجانب الأيسر في كل غسلة.

(99)- اي للغسلات الثلاث.

(100)- اي بالماء القراح عند تعذر السدر و الكافور.

(101)- اي وجب الغسلات الثلاث مع التعفير، و هو الدلك بالتراب.

(102)- اي ولوغ الكلب و هو شربه من ماء في الإناء بطرف لسانه.

نام کتاب : الألفية في فقه الصلاة اليومية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست