responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألفية في فقه الصلاة اليومية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 43

ثم واجبات الوضوء اثنا عشر:

الأول: النّية مقارنة لابتداء غسل الوجه

و صفتها: أتوضأ لا ستباحة الصلاة لوجوبه قربة الى اللّه تعالى، و يجب استدامتها حكما [1] الى الفراغ، و لو نوى المختار [43] الرفع [44] أو نواهما [45] جاز، أما المستحاضة و دائم الحدث و الاستباحة أو هما لا غير.

الثاني: غسل الوجه من قصاص شعر الرأس

حقيقة [46] أو حكما [47] الى محادر شعر الذقن [2] طولا، و ما حواه الإبهام و الوسط عرضا حقيقة أو حكما، و يجب تخليل ما يمنع وصول الماء إليه إذا خف [3]، اما الكثيف من الشعور فلا، و يجب البدء بالأعلى، و لا يجب غسل فاضل لحيته عن الوجه.

الثالث: غسل اليدين مع المرفقين [4]، مبتدئا بهما الى رءوس الأصابع،

و يجب تخليل ما يمنع وصول الماء، كالخاتم و الشعر،


(1)- معنى استدامة النية حكما: ان لا يحدث نية أخرى تنافيها، كنية القطع و التبرد.

(2)- هو مجمع اللحيين الذين عليهما الأسنان السفلى.

(3)- المراد بالخفيف من الشعور ما ترى البشرة من خلاله في مجلس التخاطب و الكثيف بخلافه.

(4)- بكسر الميم و فتح القاف أو بالعكس، سيما بذلك لأنهما يرتفق بهما في الاتكال و نحوه.


[43]- المراد بالمختار من ليس بدائم الحدث.

[44]- اي رفع الحدث بدل الاستباحة.

[45]- أي كل من الرفع و الاستباحة.

[46]- حقيقة في مستوى الخلقة.

[47]- أو حكما في غير مستوى الخلقة.

نام کتاب : الألفية في فقه الصلاة اليومية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست