نام کتاب : الألفية في فقه الصلاة اليومية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 43
ثم واجبات الوضوء اثنا عشر:
الأول: النّية مقارنة لابتداء غسل الوجه
و صفتها: أتوضأ لا ستباحة الصلاة لوجوبه قربة الى اللّه تعالى، و يجب استدامتها حكما [1] الى الفراغ، و لو نوى المختار [43] الرفع [44] أو نواهما [45] جاز، أما المستحاضة و دائم الحدث و الاستباحة أو هما لا غير.
الثاني: غسل الوجه من قصاص شعر الرأس
حقيقة [46] أو حكما [47] الى محادر شعر الذقن [2] طولا، و ما حواه الإبهام و الوسط عرضا حقيقة أو حكما، و يجب تخليل ما يمنع وصول الماء إليه إذا خف [3]، اما الكثيف من الشعور فلا، و يجب البدء بالأعلى، و لا يجب غسل فاضل لحيته عن الوجه.
الثالث: غسل اليدين مع المرفقين [4]، مبتدئا بهما الى رءوس الأصابع،
و يجب تخليل ما يمنع وصول الماء، كالخاتم و الشعر،
(1)- معنى استدامة النية حكما: ان لا يحدث نية أخرى تنافيها، كنية القطع و التبرد.