responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الألفية في فقه الصلاة اليومية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 44

و البدء باليمين.

الرابع: مسح مقدّم شعر الرأس

حقيقة أو حكما [51]، أو البشرة ببقية البلل [1]، و لو بإصبع [53]، أو منكوسا [54].

الخامس: مسح بشرة [55] الرجلين من رءوس الأصابع إلى أصل الساق

بأقل اسمه [56] بالبلل [57]، فلو استأنف ماءا لأحد المسحين بطل [2]، و يجوز الأخذ من شعر الوجه، و ينبغي البدء باليمين احتياطا، و لا يجوز النكس، بل يبدأ بالأصابع.

السادس: الترتيب

كما ذكر.

السابع: الموالاة،

و هي متابعة الأفعال بحيث لا يجف السابق من الأعضاء، إلّا مع التعذر لشدة الحر و قلّة الماء.

الثامن: المباشرة بنفسه اختيارا،

فلو وضأه غيره لا لعذر بطل.

التاسع: طهارة الماء و طهوريته [3]، و طهارة المحل.


(1) أو بشرته حيث لا يكون على الرأس شعر، أو يكون الشعر موجودا لكن يتخلله و يمسح تحته.

(2) اي المسح دون الوضوء، فيجف الماء المستأنف عن يده و يأخذ من بلل الوضوء الذي باق على أعضائه، و يمسح به، و لو استوعب الماء المستأنف الأعضاء، أو جف ما على غير محل الاستيناف بطل الوضوء، فيعيده من رأس.

(3) الفرق بين الطاهر و الطهور: ان الطاهر هو ما ليس بنجس، و الطهور هو الطاهر في نفسه و المطهّر لغيره من الحدث و الخبث.


[51] حقيقة في المستوي الخلقة، و حكما، في غير مستوي الخلقة.

[53]- اي لا يجب مقدار ثلاث أصابع.

[54] المراد بالمنكوس ان يمسح مستقبل الشعر.

[55] البشرة هي ظاهر جلد الإنسان.

[56] أي بأقل اسم المسح.

[57] أي ببلل الوضوء الذي على أعضائه.

نام کتاب : الألفية في فقه الصلاة اليومية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست