نام کتاب : الألفية في فقه الصلاة اليومية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 44
و البدء باليمين.
الرابع: مسح مقدّم شعر الرأس
حقيقة أو حكما [51]، أو البشرة ببقية البلل [1]، و لو بإصبع [53]، أو منكوسا [54].
الخامس: مسح بشرة [55] الرجلين من رءوس الأصابع إلى أصل الساق
بأقل اسمه [56] بالبلل [57]، فلو استأنف ماءا لأحد المسحين بطل [2]، و يجوز الأخذ من شعر الوجه، و ينبغي البدء باليمين احتياطا، و لا يجوز النكس، بل يبدأ بالأصابع.
السادس: الترتيب
كما ذكر.
السابع: الموالاة،
و هي متابعة الأفعال بحيث لا يجف السابق من الأعضاء، إلّا مع التعذر لشدة الحر و قلّة الماء.
الثامن: المباشرة بنفسه اختيارا،
فلو وضأه غيره لا لعذر بطل.
التاسع: طهارة الماء و طهوريته [3]، و طهارة المحل.
(1) أو بشرته حيث لا يكون على الرأس شعر، أو يكون الشعر موجودا لكن يتخلله و يمسح تحته.
(2) اي المسح دون الوضوء، فيجف الماء المستأنف عن يده و يأخذ من بلل الوضوء الذي باق على أعضائه، و يمسح به، و لو استوعب الماء المستأنف الأعضاء، أو جف ما على غير محل الاستيناف بطل الوضوء، فيعيده من رأس.
(3) الفرق بين الطاهر و الطهور: ان الطاهر هو ما ليس بنجس، و الطهور هو الطاهر في نفسه و المطهّر لغيره من الحدث و الخبث.
[51] حقيقة في المستوي الخلقة، و حكما، في غير مستوي الخلقة.