responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 465

استمرّ الموضوع إلى زمان الاجتهاد اللاحق، كما إذا كان الحيوان المقطوع الودجين باقيا أو ارتفع- فلا، و كان ترتيب تلك الأحكام مساوقا للعمل على الاجتهاد السابق في مورد تبدّل الاجتهاد في الأحكام، مع أنّه باطل بالقطع، و ليس المقام من قبيل إشارة الاخرس في الطلاق الذي يبقى أثره و إن زال الخرس و لم يجب إعادة الطلاق.

و أمّا بالنسبة إلى الإجزاء في الأحكام فلظهور دليل اعتبار الأمارة المستفاد منها ذلك الحكم أنّ مؤدّاها هو المأمور به في حقّ من قامت عنده و قد أتى بتكليفه، و توجّه التكليف بالواقع بعد انكشاف الخلاف مشكوك و الأصل البراءة.

و لا فرق فيما ذكرناه بين أن نقول بالسببيّة أو بالموضوعيّة. و تفصيل القول في محلّه.

مسألة: [أدلّة جواز التقليد]

التقليد هو العمل من غير دليل. و قد جرى بناء العقلاء و سيرتهم على رجوع الجاهل إلى العالم، لكنّ الظاهر أنّ ذلك ليس من باب التعبّد بل لحصول الاطمئنان. و عليه، فيشكل الرجوع في الأحكام الشرعيّة إلى العالم مع ما يرى من شدّة الاختلاف بينهم المانع من حصول الاطمئنان، فينحصر المدرك في جواز التقليد بالنسبة إلى العامّي في دليل الانسداد، أو يقلّدهم في جواز التقليد لحصول الاطمئنان في فتواهم. هذا لندرة المخالف في جواز التقليد، ثمّ يقلّد في سائر المسائل تعبّدا و إن لم يحصل الاطمئنان.

ثمّ إنّ الفتوى و الرأي ليس إلّا نقلا لمضمون الحجّة من الكتاب و السنّة، و ليس في حكمه على طبق الكبريات الكلّيّة المستفادة من الأخبار إعمال نظر و اجتهاد إلّا بمقدار ما يكون في نقل الروايات بالمعنى.

نعم، تطبيق ما يفهمه على الموارد يكون برأيه و نظره، مثلا حكمه بحلّ مشتبه الحكم ليس إلّا نقلا لمضمون أدلّة البراءة.

نعم، حكمه بأنّ الفقّاع حلال تطبيقا لتلك الكبرى على الفقاع راجع إلى نظره و اجتهاده في عدم قيام حجّة على الحرمة فيه. و الظاهر أنّ المراد من الأخبار الناهية عن التقليد هو الأخذ برأي غيره في الكبريات الكلّيّة- أعني ما أفتاه من الأحكام الكلّيّة بنظر و رأي من نفسه من قياس و استحسان على ما هو دأب العامّة- فلا يشمل الرجوع إلى فتوى علمائنا الذي عرفت أنّه في الحقيقة نقل للرواية بالمعنى لا رأيا و اجتهادا.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست