responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 457

للعامّة من المرجّحات لا من المسقطات عن الاعتبار.

[الأمر] الرابع: [حكم الترجيح بأمارة غير معتبرة]

بناء على التعدّي من المرجّحات المنصوصة إذا تأيّد أحد الخبرين بأمارة أخرى غير معتبرة- سواء كانت ممّا قام دليل خاصّ على عدم اعتباره كالقياس، أو قام دليل عامّ كما في مطلق الأمارات الظنّيّة المنهيّة عن العمل بها بدليل حرمة العمل بالظنّ بعد الفراغ عن أنّ الترجيح بها نوع بها و مشمول للأدلّة الناهية عموما و خصوصا- حصل التعارض بين الأدلّة الدالّة على الترجيح بمطلق المظنّة و بين تلك الأدلّة الناهية، و بعد التساقط يبقى الترجيح به بلا مقتض يقتضيه فيرجع إلى مطلقات التخيير، و مع عدمه فإلى الأصل الأوّلي في تعارض الخبرين.

قد تمّت و للّه الحمد رسالة التعادل و التراجيح.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست