responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 430

فلا يرجع إلى حكم التعادل و لا إلى حكم الترجيح إلّا بعد تعذّر الجمع، أو أنّ الجمع غير العرفي لا ينظر إليه، و أنّ المتعارضين الممكن جمعهما و غير الممكن جمعهما في حدّ سواء في دخولهما في محلّ البحث و جريان حكم التعادل و الترجيح عليهما؟

[ضابط الجمع العرفي‌]

و قبل الخوض في التكلّم في الأمر الأوّل ينبغي الإشارة إلى ضابط الجمع العرفي.

فاعلم أنّ الجمع العرفي يدور مدار كلمة واحدة، و هي قوّة أحد المتعارضين في مقام الدلالة على صاحبه سواء بلغ مبلغ الصراحة أم لم يبلغ. و الحاكم و المحكوم لا يشذّ عن هذا الضابط؛ فإنّ تقديم الحاكم على المحكوم أيضا يكون بهذا المناط.

فلولا أظهريّة الحاكم لما كان يستحقّ التقديم على صاحبه، سواء جعلنا الحاكم بمعنى المفسّر الفعلي لدليل المحكوم بحيث كان مقامه مقام «أي» و «أعني» الذي لازمه لغويّة دليل الحاكم لو لا دليل المحكوم- كما ذهب إليه شيخ مشايخنا المرتضى‌ [1] (قدّس سرّه)-، أو جعلنا الحاكم بمعنى المفسّر بالقوّة و المفسّر الشأني بحيث لو فرض في قباله دليل كان هذا مفسّرا له فلا تلزم لغويّته لولاه- كما ذهب إليه الأستاذ [2] (طالب ثراه)-، أو قلنا: إنّه لا هذا و لا ذاك، و أنّ الحاكم يقال لدليل محدّد للحكم الواقعي، و كان في مقام ضبط الواقع بما هو واقع لا بما هو مدلول الدليل، فإنّه لا ينافي بوجه دليل ذلك الحكم الذي هذا حدّده و إن كان دليله إطلاقا و عموما بل يقدّم هذا عليه و يعدّ شارحا لمدلوله، و محدّدا لمفاده.

مثل: دليل نفي الضرر ناظر إلى تحديد الأحكام الواقعيّة، و أنّ الأحكام ليست في مورد الضرر؛ فإنّه لا يعدّ معارضا لدليل تلك الأحكام، بل يعدّ شارحا لمؤدّياتها لكن لا بما هي مؤدّياتها بالفعل ليرجع إلى التفسير الأوّل، أو بالقوّة ليرجع إلى التفسير الثاني، بل ذات المؤدّى و نفس الواقع صار مؤدّى دليل بالفعل، أو بعد هذا، أو لم يصر مؤدّى دليل أصلا.

هذا، مع أنّه ليس عنوان الحاكم عنوان دليل ليهتمّ في أمره، بل اصطلاح من الأصوليّين لجمع خاصّ من الجموع العرفيّة، و قد عرفت أنّ مناطه كمناط سائر الجموع هو الأظهريّة، لا أنّ الحاكم يقدّم و لو كان أضعف من المحكوم كما قيل‌ [3]؛ إذ لو لا قوّة الحاكم في الدلالة على‌


[1]. فرائد الأصول 2: 750 و 751.

[2]. كفاية الأصول: 437؛ درر الفوائد: 642- 646.

[3]. كفاية الأصول: 438.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست