responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 424

حيّز النفي بخلاف «انقض» فإنّه بالإطلاق و العموم الوضعي يكون بيانا للعموم الإطلاقي، و إمّا لأنّ «انقض» ليس كلمة جعل و تعبّد، بل إشارة إلى ما هو حكم العقل من العمل على طبق القطع، و حكم العقل يختصّ بمورد يلزم من ترك العمل بالقطع ترك تكليف في البين، و لا حكم للعقل فيما إذا علم بتطهير أحد شيئين على سبيل الإجمال علم بنجاستهما سابقا، فلذا لا يكون مانع من التعبّد بنجاستهما جميعا.

و الحقّ بين المباني هو هذا المبنى. و عليه، فالمقتضي- و هو عموم الدليل لجريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي- موجود، و المانع الموجب لرفع اليد عن هذا العموم ليس إلّا حكم العقل، و حكم العقل يختصّ بمورد يلزم منه الترخيص و لو في بعض الأطراف، فلا إشكال.

أمّا إن قلنا: إنّه لا يمنع من الترخيص في بعض الأطراف، و إنّما الممنوع هو الترخيص في جميع الأطراف، فيحتاج طرف العموم في جميع المقدّمات إلى ضمّ مقدّمة أخرى، و هي أنّ رفع اليد عنه في واحد معيّن ترجيح بلا مرجّح، و أحدهما مردّدا لا وجود له في الخارج، و عنوان أحدهما ليس من أفراد العامّ. و أمّا شمولاه لجميع الأطراف مع رفع اليد عن ظاهر الطلب في كونه تعيينيّا و حمله على التخييريّة فهو مستلزم لاستعمال اللفظ في معنيين: التعيين، و التخيير، فيتعيّن الإجمال، و بالنتيجة رفع اليد عن العموم في جميع الأطراف.

و أمّا الحكم بالتخيير بين الاستصحابين كما في كلّ حجّتين تعارضتا- بناء على السببيّة- فقد يمنع من جهة اختصاص ذلك بما إذا علم بوجود المقتضي في كليهما، و هو في المقام غير معلوم.

و فيه: أنّ طريق معرفة المقتضي و الملاك في سائر المقامات- و هو شمول دليل الاعتبار- قائم، فتخصيص المقام بعدم العلم بالمناط باطل.

[التنبيه‌] الثالث عشر: [عدم تعارض اليد للاستصحاب‌]

الاستصحاب لا يعارض اليد سواء اعتبرنا اليد من باب الأماريّة كما هو مبنى بناء العقلاء

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست