responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 419

و الحقّ بطلان الورود، أمّا أوّلا؛ فلأنّ دليل الاستصحاب و إن كان مغيّا باليقين بالخلاف لكنّ الظاهر أنّ متعلّق اليقين فيه هو اليقين بالحكم الواقعي كما أنّ متعلّق الشكّ فيه هو الشكّ في الحكم الواقعي، فاليقين بالحجّة لا يكون غاية له حتّى يكون دليل الأمارة محصّلا لغايته رافعا لموضوعه حقيقة.

و أمّا ثانيا؛ فلأنّ دليل الأمارة أيضا موضوعها الشكّ و عدم قيام حجّة على الواقع و إن لم يقع التصريح بذلك فيه؛ للقطع بأنّه لا تعتبر الأمارة مع اليقين بالواقع أو مع اليقين بالحجّة، فكلّ من الدليلين لو أخذ كانت غاية الاخرى حاصلة به، و هذا معنى المعارضة؛ إذ لا وجه لتقديم ملاحظة أحد الدليلين، و الحكم بارتفاع موضوع الآخر.

و أمّا الحكومة فإن كان دليل اعتبار الأمارة بلسان تنزيل الظنّ منزلة اليقين- و بعبارة أخرى تتميم الكشف- أو كان بلسان تنزيل المؤدّى منزلة الواقع كما في «ما يقوله عنّي فعنّي يقول» [1] فهي صحيحة، و أمّا إذا كان بلسان جعل الأمارة تعبّدا و إن كان بمناط أنّها كاشفة عن الواقع كما في مفاد آية النبأ [2] و النفر [3] فهي باطلة، و لم تكن المعارضة.

فالعمدة ملاحظة لسان أدلّة اعتبار الأمارات في كلّ مورد مورد، و لا وجه للحكم بتقديم الأمارات على الأصول بقول مطلق. فالعبرة في رفع المعارضة بكيفيّة التعبير، فربما يكون في دليل الأصل كما في دليل الاستصحاب حيث إنّه بلسان ثبوت اليقين، و ربما يكون في دليل الأمارة، و ربما لا يكون في شي‌ء منهما، ففي الأخير يحصل التعارض، و في البقيّة يقدّم ما لسانه تنزيل الشكّ أو الظنّ منزلة القطع، أو تنزيل المؤدّى منزلة الواقع.

و منه يظهر أنّ دليل الأصل ربما يكون حاكما على دليل الأمارة، و ذلك كما إذا كان لسانه تنزيل الشكّ منزلة القطع، و كان لسان دليل الأمارة مجرّد التعبّد بها بلا تتميم للكشف أو تنزيل للمؤدّى، و إن كانت حكمة التعبّد هو كشفها عن الواقع كي تكون أمارة لا أصلا.

[تقديم بعض الأصول على بعض‌]

هذا كلّه حكم تقديم الأمارات على الأصول، و أمّا تقديم الأصول بعضها على بعض‌


[1]. الكافي 1: 265/ 1؛ الغيبة للطوسي: 146؛ وسائل الشيعة 27: 138 أبواب صفات القاضي، ب 11، ح 4. و في المصادر:

«ما قال لك عنّي فعنّي يقول».

[2]. الحجرات (49): 6.

[3]. التوبة (9): 122.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست