responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 417

فإنّ ظهوره في القاعدة ممّا لا ينكر، و حمله على الاستصحاب ليوافق الأخبار الواردة في الاستصحاب ممّا لا داعي إليه، و القاعدة تقتضي جعل كلّ منهما حجّة في مدلوله، و الحكم اعتبار الاستصحاب و القاعدة جميعا لو لا حصول المعارضة التي سمعت، مضافا إلى الخدشة في سند الرواية، و معهما كيف يصحّ الاستناد إليها سيّما في إثبات قاعدة كلّيّة؟!

[الدليل على قاعدة اليقين‌]

و أمّا الكلام في المقام الخامس- أعني الاستناد في اعتبار القاعدة على مدرك آخر غير أخبار الاستصحاب- فنقول: ما يتوهّم جواز الاستناد إليه من الأخبار هي أخبار قاعدة التجاوز، و هي لو سلّم شمولها للأعمال المستقلّة دون أجزاء عمل واحد- و لازمه إذا عمّمنا المحلّ للمحلّ العادي أن يحكم بوقوع الصلاة ممّن اعتاد الصلاة في أوّل وقتها إذا شكّ في أنّه صلّى أو لا- ليس الحكم فيها إلّا بملاك التجاوز عن محلّ الفعل المشكوك- سواء كان متيقّنا به في زمان أو لم يكن- كمن غفل عن حاله و صلّى، فإنّه يحكم بأنّه كان متطهّرا.

هذا مضافا إلى أنّه لا يعمّ مفاد الأخبار لليقين بالعدالة و الاجتهاد، و هكذا باقي الموضوعات إذا شكّ فيها؛ إذ ليس لها محلّ يحصل التجاوز. و كذا الشكّ في الحكم بعد اليقين به، فمفاد أخبار قاعدة التجاوز يكون أعمّ من وجه من قاعدة اليقين، و أخصّ من وجه آخر.

[التنبيه‌] الثاني عشر: [تقدّم الأمارات على الأصول‌]

لا إشكال في تقديم الأمارات على الأصول، و منه الاستصحاب.

و البحث في كيفيّة التقديم فقط علمي، و هو أنّ تقديم دليل اعتبار الأمارة على دليل اعتبار الأصل هل هو على سبيل الورود أو على وجه الحكومة أو من باب التخصيص؟

[معنى ورود الأمارة على الأصل‌]

أمّا بيان الورود فهو أنّ دليل الاستصحاب إنّما ينهى عن نقض اليقين بالشكّ، و ليس الأخذ بالأمارة في مورد الاستصحاب نقضا لليقين بالشكّ، بل باليقين بالحجّة، فالأخذ بدليل الأمارة يخرج المورد عن موضوع الاستصحاب بخلاف الأخذ بالاستصحاب؛ فإنّه وظيفة للشاكّ لا أنّه يرتفع به الشكّ، فموضوع الأمارة باق مع إجراء الاستصحاب بخلاف موضوع الاستصحاب، فإنّه غير باق مع الأخذ بالأمارة.

و كلّما دار الأمر بين دليلين لا يبقى مع أحدهما موضوع الآخر دون العكس وجب الأخذ بالذي لا يبقى معه موضوع الآخر. و في الحقيقة لا يكون بينهما معارضة؛ إذ بشمول عمومه‌

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست