responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 411

المثال- و بين الحكم في ضمن العموم في أنّ أصالة الإطلاق محكّمة في ما عدا مورد القيد.

فقد تحصّل أنّ قسما واحدا من الأقسام الأربعة لا يتمسّك فيه بالدليل الاجتهادي، و هو الذي أخذ الزمان فيه قيدا غير مكثّر للحكم، بل كان حكم واحد على سبيل العموم المجموعي متوجّها إلى مجموع قطعات الزمان. و بقيّة الأقسام بين ما يتمسّك فيه بأصالة العموم و بين ما يتمسّك بأصالة الإطلاق.

ثمّ اعلم أنّه لا فرق في مورد عدم التمسّك بين أن يخرج بدليل المخصّص من مبدأ الأزمنة أو من منتهاه أو من الوسط، كما لا فرق في عدم التمسّك بين أن يكون لإثبات الحكم في الزمان المتأخّر عن زمان المخصّص و بين أن يكون لإثباته في الزمان المتقدّم؛ فإنّه إذا انحلّ الحكم الواحد المتوجّه إلى المجموع من حيث المجموع بخروج واحد من ذلك المجموع لم يبق للأخذ بدليل ذلك الحكم في البقيّة مجال، و احتاج إثبات الحكم فيما عدا ذلك المجموع إلى دليل آخر؛ فإنّ مجموع ما عدا الخارج موضوع غير موضوع المجموع بضميمة الخارج.

المقام الثاني: في الرجوع إلى استصحاب حكم المخصّص فيما لا يرجع فيه إلى الدليل الاجتهادي.

فاعلم أنّ جريان الاستصحاب و عدمه يدور مدار كيفيّة أخذ الزمان في دليل المخصّص، فإن أخذ ظرفا جرى الاستصحاب، و إن أخذ قيدا لم يجر. و لا نظر في ذلك إلى دليل العامّ، و لا ملازمة بين أخذ الزمان بنحو في دليل العامّ و بين أخذه بذلك النحو في دليل المخصّص- كما يلوح من شيخ مشايخنا المرتضى‌ [1]- بل يجتمع كلّ من النحوين في دليل المخصّص مع كلّ من النحوين في دليل العامّ كما هو واضح.

[التنبيه‌] العاشر: [اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب‌]

يعتبر في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع. و المراد ببقاء الموضوع تعلّق الشكّ بما تعلّق به اليقين لا بقاء الموضوع في الخارج- كما يوهمه ظاهر العبارة- و التعبير بالبقاء


[1]. فرائد الأصول 2: 680- 681.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست