responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 398

حاصل بالوجدان كالشكّ فيه، فيتوجّه حكم «لا تنقض».

[المعارضة بين الاستصحاب التعليقي و التنجيزي‌]

و أمّا المقام الثاني: فالحقّ ثبوت المعارضة دائما بين الاستصحاب التعليقي و أخر في قباله تنجيزي من غير حكومة أحد الأصلين على الآخر، فكما يقال: ماء العنب إذا غلى يحرم فماء الزبيب كذلك استصحابا للحكم من حال العنبيّة، كذلك يقال: ماء الزبيب كان قبل الغليان حلالا بالقطع فهو بعد الغليان باق على حلّيّته بالاستصحاب.

ليس هناك شكّ سببي و أخر مسبّبي لتصوّر الحكومة، بل شكّ واحد في حكم عصير الزبيب بعد الغليان حلّا و حرمة، و الأصلان مختلفان حلّا و حرمة و هذا شأن المتعارضين.

و مجرّد أنّ استصحاب الحرمة التعليقيّة كان جاريا قبل الغليان لا يوجب الحكومة، مع أنّ لنا إجراء استصحاب الحلّ أيضا قبل الغليان لحصول الشكّ في هذا الحال في حكم ما بعد الغليان، فكما يحكم بالاستصحاب الأوّل بالحرمة كذلك يحكم بالاستصحاب الثاني بالحلّ، فيتساقط الأصلان، و يرجع إلى أصالة الحلّ.

و كأنّ توهّم الحكومة ناشئ من تخيّل أنّ الحكم التعليقي ضرب من الحكم، و له حظّ من الوجود في قبال عدمه كما أنّ الحكم التنجيزي ضرب منه، و يكون الحكم التنجيزي عند حصول المعلّق عليه من آثار ثبوت الحكم التعليقي قبله، أو من ملازماته العقليّة الثابتة للأعمّ من الحكم التعليقي الواقعي و الظاهري، فإذا حكم بالاستصحاب بثبوت الحكم التعليقي ترتّب عليه لازمه أو ملازمه، و لم يكن لاستصحاب الحلّ مجال‌ [1].

و هو توهّم فاسد؛ فإنّ الحكم التعليقي ليس إلّا تعبيرا عن الحكم التنجيزي الثابت عند الشرط، فليس في موارد الحكم التعليقي حكمان مجعولان: أحدهما تعليقي ثابت قبل حصول المعلّق عليه، و الآخر تنجيزي ثابت بعده، بل الحكمان متّحدان، فإن عبّر عن هذا الحكم قبل حصول المعلّق عليه عبّر بعبارة التعليق، و إن عبّر عنه بعده عبّر بعبارة التنجيز، فالواقع متّحد، و التعبير مختلف.

نعم، لو كان لاستصحاب الملازمة أو لاستصحاب الخصوصيّة المستتبعة للحكم التعليقي أثر شرعي- كانت فعليّة اللازم عند فعليّة الملزوم من حكم الشارع- كان‌


[1]. كفاية الأصول: 411.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست