responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 396

و لا ينافي ذلك العلم بتأثير الوضوء في طهارة مستمرّة لو لا ما جعله الشارع رافعا؛ فإنّ العلم بدوام الاقتضاء يمنع عن الرجوع إلى أصالة عدم الاقتضاء لا عن الرجوع إلى أصالة عدم التأثير الفعلي المتوقّف مضافا إلى الاقتضاء على عدم المانع عن التأثير الفعلي، فالمشكوك يكون هو التأثير فعلا، و الأصل عدمه، و بعد تعارض الاستصحابين و تساقطهما يرجع إلى قاعدة الاحتياط وجوب إحراز الشرط في الصلاة.

تنبيه: الشكّ في بقاء الحكم بعد ارتفاع القيد المقوّم للموضوع‌

- زمانا كان أو غير زمان- يكون بأحد وجهين:

الأوّل: احتمال حدوث ملاك آخر قائم بالباقي لم يكن هذا الملاك حين وجود القيد- و لو لمنع القيد عنه و اقتضائه لملاك آخر أقوى، لا إشكال في عدم جريان الاستصحاب فيه.

الثاني: احتمال وجود ملاك مقارن قائم بالباقي يكون هو بضميمة الملاك القائم بالمجموع مؤثّرا في الحكم على المجموع بحيث يكون مرتبة من المطلوبيّة قائما بما عدا القيد- لا يكون القيد دخيلا فيه بوجه- و مرتبة أخرى قائما بالمجموع، فإذا ارتفع القيد ارتفع موضوع الحكم الأوّل و بقي موضوع الحكم الثاني.

و الحقّ عدم جريان الاستصحاب في هذا القسم أيضا.

أمّا أوّلا: فلأنّه لو قطع بأنّ الأمر كذلك لم يحتج إلى الاستصحاب، بل الطلب كان باقيا بالقطع. و لو شكّ فكما يحتمل أن يكون الأمر كذلك يحتمل ألا يكون كذلك فلا يكون الموضوع محرز البقاء.

و أمّا ثانيا: فالحكم الأكيد الناشئ عن الملاكين قائم بالقيد و المقيّد و هو حكم واحد شخصي، فإذا انتفى القيد انتفى هذا الحكم قطعا، و يشكّ في إنشاء حكم آخر قائم بالباقي، و الأصل عدمه، إلّا أن يستصحب جنس الوجوب الشامل للأصلي و التبعي، فيقال: الباقي كان واجبا حين وجوب الكلّ، فهو الآن كما كان، و إن كان وجوبه حين وجوب الكلّ كان في ضمن الوجوب التبعي، و الآن لو كان كان واجبا أصليّا.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست