responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 394

استصحاب الشخص لا استصحاب القسم الثالث من الكلّي.

[جريان الاستصحاب في الفعل المقيّد بالزمان‌]

و أمّا الكلام في المقام الثاني- أعني المقيّد بالزمان إذا شكّ فيه بعد ارتفاع قيده، سواء كان القيد قيدا للحكم أو لمتعلّق الحكم كما إذا تعلّق الحكم بالجلوس قبل الزوال- فهو أنّ هذا القيد سبيله سبيل سائر القيود المتبدّلة، يعني إذا كان القيد قيدا بحسب نظر العرف و العقل جميعا فلا يجري الاستصحاب، و إذا كان قيدا بحسب نظر العقل فقط و يكون بحسب نظر العرف ظرفا و المعروض للحكم ما عدا ذلك القيد فيجري الاستصحاب.

و الوجه في ذلك: أنّ قضيّة «لا تنقض» الذي هو دليل الاستصحاب كسائر الخطابات العرفيّة منزّل على المفهوم العرفي، و النقض العرفي يدور مدار بقاء الموضوع العرفي كما أنّ النقض الحقيقي يدور مدار بقاء الموضوع الحقيقي.

و تمام الكلام في ذلك في مبحث اعتبار بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب.

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أنّ كلّ وجود ارتفع أو عدم انقلب إلى وجود ثمّ شكّ في زمان آخر في وجوده لم يكن مجال للاستصحاب ما ارتفع و تبدّل ليعارض استصحاب ما تبدّل إليه، فلو لم يكن زيد ثمّ كان و شكّ في زمان ثالث في وجوده استصحب وجوده و أمّا عدمه السابق على وجوده فقد تبدّل بيقين آخر فاصل بينه و بين الشكّ في وجوده، فلا محلّ لاستصحابه. و هذا ممّا لا إشكال فيه.

نعم في خصوص التكليف- حيث إنّه أمر إضافي يتكثّر بتكثّر المتعلّق للتكليف- إذا انقلب عدم التكليف بالنسبة إلى متعلّق إلى وجود التكليف بالنسبة إلى ذلك المتعلّق لم يمنع هذا الانقلاب عن إجراء استصحاب البراءة بالنسبة إلى متعلّق آخر.

و من جملة ذلك ما إذا علم التكليف بالفعل في زمان بحيث كان الزمان ظرفا يجري معه استصحاب التكليف لو شكّ فيه فيما بعد ذلك الزمان؛ فإنّ عدم التكليف بالفعل في ذلك الزمان قد انقلب إلى التكليف به فيه، فلم يبق مجال لاستصحاب عدمه.

و أمّا عدم التكليف بالفعل في سائر الأزمنة- و من جملتها الزمان المتّصل بزمان العلم بالتكليف- فلم يعلم فيه بالانقلاب، فيستصحب العدم، و يعارض به استصحاب الوجود المتقدّم. و هذه المعارضة سارية في عامّة موارد الاستصحاب في الأمور المجعولة- وضعيّة كانت أو تكليفيّة- فلا يبقى لنا مورد يجري فيه الاستصحاب بلا معارض، فيختصّ‌

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست