responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 378

[عدم اختصاص الاستصحاب بالشكّ في الرفع‌]

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ في دلالة الأخبار على اعتبار الاستصحاب عموما أو اختصاصه بالشكّ في الرافع اشتباه، منشؤه وقوع الاشتباه في مادّة النقض، و أنّ معناه هو رفع الهيئة الاتّصاليّة- كما في نقض الحبل- حتّى يكون الأقرب إليه على تقدير المجازيّة هو رفع اليد عمّا يتوهّم فيه الاتّصال و الاستمرار لوجود مقتضيه، أو حلّ الأمر المبرم- كما في نقض الغزل- حتّى يكون مطلق رفع اليد عن اليقين نقضا لما يتوهّم فيه من إبرامه و التفافه من مراتب الرجحانات حتّى استحكم و صار يقينا مقابل صفة الظنّ.

[معاني النقض‌]

و إليك موارد استعمال هذه المادّة في كلمات اللغويّين؛ ليتّضح لك بطلان كلا المعنيين.

قال في القاموس: «النقض: في البناء و الحبل و العهد و غيره ضد الإبرام- إلى أن قال:

- و من الفراريج و العقرب و الضفدع و العقاب و النعام و السماني و البازي و الوبر و الوزغ و مفصل الآدمي أصواتها- إلى أن قال:- و أنقض أصابعه ضرب بها لتصوّت، و بالدابّة ألصق لسانه بالحنك ثمّ صوّت في حافتيه، و العقاب صوّتت، و الكمأة أخرجها من الأرض، و بالمعز دعا بها، و العلك صوّته- إلى أن قال:- و الذي أنقض ظهرك، أي أثقله حتّى جعله نقضا أي مهزولا، أو أثقله حتّى سمع نقيضه» [1].

و في المصباح: «نقضت الحبل نقضا أيضا حلّلت برمه- إلى أن قال:- و انتقضت الطهارة:

بطلت، و انتقض الجرح بعد برئه و الأمر بعد التئامه فسد، و تناقض الكلامان تدافعا» [2].

و في المنجد: «نقض نقضا البناء: هدمه، و العظم: كسره، و الحبل: حلّه، و العهد أو الأمر:

أفسده» [3].

و أنت خبير بعدم إمكان إرجاع هذه الاستعمالات إلى جامع يكون هو رفع الهيئة الاتّصاليّة، أو حلّ الأمر المبرم. و الذي يسعنا أن نقول: إنّ النقض أسند في الأخبار إلى اليقين الشامل لليقين بأمر له مقتضى الاستمرار و لليقين بما لم يحرز له مقتضى الاستمرار، و لم يثبت لنا عدم صحّة نسبة مادّة النقض إلى بعض أقسام اليقين، و هو اليقين بما لم يحرز له مقتضى الاستمرار؛ لتكون النسبة قرينة التقييد في المتعلّق، و حينئذ فيؤخذ بإطلاق‌


[1]. قاموس المحيط 2: 510 و 511، «ن ق ض».

[2]. المصباح المنير: 621، «ن ق ض».

[3]. المنجد في اللغة: 832، «ن ق ض».

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست