نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 378
[عدم اختصاص الاستصحاب بالشكّ في الرفع]
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ في دلالة الأخبار على اعتبار الاستصحاب عموما أو اختصاصه بالشكّ في الرافع اشتباه، منشؤه وقوع الاشتباه في مادّة النقض، و أنّ معناه هو رفع الهيئة الاتّصاليّة- كما في نقض الحبل- حتّى يكون الأقرب إليه على تقدير المجازيّة هو رفع اليد عمّا يتوهّم فيه الاتّصال و الاستمرار لوجود مقتضيه، أو حلّ الأمر المبرم- كما في نقض الغزل- حتّى يكون مطلق رفع اليد عن اليقين نقضا لما يتوهّم فيه من إبرامه و التفافه من مراتب الرجحانات حتّى استحكم و صار يقينا مقابل صفة الظنّ.
[معاني النقض]
و إليك موارد استعمال هذه المادّة في كلمات اللغويّين؛ ليتّضح لك بطلان كلا المعنيين.
قال في القاموس: «النقض: في البناء و الحبل و العهد و غيره ضد الإبرام- إلى أن قال:
- و من الفراريج و العقرب و الضفدع و العقاب و النعام و السماني و البازي و الوبر و الوزغ و مفصل الآدمي أصواتها- إلى أن قال:- و أنقض أصابعه ضرب بها لتصوّت، و بالدابّة ألصق لسانه بالحنك ثمّ صوّت في حافتيه، و العقاب صوّتت، و الكمأة أخرجها من الأرض، و بالمعز دعا بها، و العلك صوّته- إلى أن قال:- و الذي أنقض ظهرك، أي أثقله حتّى جعله نقضا أي مهزولا، أو أثقله حتّى سمع نقيضه» [1].
و في المصباح: «نقضت الحبل نقضا أيضا حلّلت برمه- إلى أن قال:- و انتقضت الطهارة:
بطلت، و انتقض الجرح بعد برئه و الأمر بعد التئامه فسد، و تناقض الكلامان تدافعا» [2].
و في المنجد: «نقض نقضا البناء: هدمه، و العظم: كسره، و الحبل: حلّه، و العهد أو الأمر:
و أنت خبير بعدم إمكان إرجاع هذه الاستعمالات إلى جامع يكون هو رفع الهيئة الاتّصاليّة، أو حلّ الأمر المبرم. و الذي يسعنا أن نقول: إنّ النقض أسند في الأخبار إلى اليقين الشامل لليقين بأمر له مقتضى الاستمرار و لليقين بما لم يحرز له مقتضى الاستمرار، و لم يثبت لنا عدم صحّة نسبة مادّة النقض إلى بعض أقسام اليقين، و هو اليقين بما لم يحرز له مقتضى الاستمرار؛ لتكون النسبة قرينة التقييد في المتعلّق، و حينئذ فيؤخذ بإطلاق