responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 361

أجله وجب القضاء على من غفل و لم يصلّ في تمام الوقت، كذلك المقام. و ليس الغرض إثبات ما يزيد على سائر الخطابات في خطاب «لا تنقض» ليكون مؤدّاه فعلا مطلوبا من الغافل حتّى يقال: كيف يكلّف الغافل بتكليف و هو غافل؟!

ثمّ إنّهم اعتبروا في الاستصحاب أمرين آخرين:

[عدم اعتبار اتّصال زمان المشكوك بالمتيقّن‌]

الأوّل: اتّصال زمان المشكوك بالمتيقّن يعنون بذلك أنّ زمان المتيقّن لو تردّد بين ساعتين كحدث و طهارة علم بحدوثهما في ساعتين ثمّ شكّ في السابق منهما، و من أجل هذا الشكّ شكّ في الساعة الثالثة في الحدث و الطهارة، فإنّه لا يستصحب شي‌ء من الحادثين لعدم العلم بالمتّصل منهما بالساعة الثالثة، بل لو كان المتّصل منهما معلوما لم يكن الشكّ حاصلا في بقائه إلى الساعة الثالثة.

و يدفعه: أنّ عبارة «لا تنقض» لا تساعد على أزيد من أن يكون التعبّد متوجّها إلى الاستمرار دون الحدوث، و في مورد الفرض كذلك؛ فإنّه يقال: الحدث من ساعة حدوثه مستمرّ إلى زمان الشكّ، و كذلك الطهارة. نعم هما متعارضان إن ترتّب على كلّ منهما أثر شرعي، و ليس يلزمنا الإشارة إلى وعاء الخارج، و أنّه من أيّة ساعة هو مستمرّ.

الثاني: بقاء الموضوع، و هو أن يكون الموضوع في القضيّة المشكوكة هو بعينه الموضوع في القضيّة المتيقّنة، و يلزمه أن يكون الحكم في موضوع الشكّ هو مماثل الحكم المتيقّن، و سيجي‌ء الكلام في هذا و في أنّ العبرة في بقاء الموضوع على الموضوع العرفي بحسب المناسبات المغروسة في أذهانهم دون الموضوع الحقيقي، و إلّا لا نسدّ باب الاستصحاب في الأحكام، و في أغلب الموضوعات؛ لعدم بقاء الموضوع كذلك. نعم، إنّما يعتبر نظر العرف إذا لم يتعلّق الموضوع بالدقّة من الشارع بحيث علم ما هو الدخيل من الخصوصيّات ممّا لا دخل له و إلّا أضرّ ارتفاع أدنى قيد.

[استصحاب حكم الشرع المستند إلى حكم العقل‌]

و عليه يتفرّع منع الاستصحاب في الأحكام الشرعيّة المستندة إلى حكم العقل لدخل كلّ القيود هنا، فكان الشكّ مستندا إلى ارتفاع شي‌ء من القيود الدخيلة؛ و ذلك أنّ الموضوع في حكم العقل معلوم بحدوده و خصوصيّاته، و حكم الشرع المستكشف من حكم العقل وارد على ما ورد عليه حكم العقل، فإذا جاء زمان توقّف العقل في حكمه كان ذلك لا محالة لأجل خلل في موضوع حكمه، فيختلّ بذلك موضوع الحكم الشرعي أيضا؛ فلأجل ذلك‌

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست