responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 359

رسالة في الاستصحاب‌

الاستصحاب هو التعبّد الظاهري باستمرار متيقّن الثبوت، و هو يكون من المولى بإنشائه الحكم الظاهري، و من العبد بالتزامه بذلك الحكم، فكلّ من الشارع و العبد مستصحب.

و يعلم دخل اليقين و الشكّ في موضوعه ممّا ذكرناه من التعريف. و قد عرّف الاستصحاب بنفس اليقين و الشكّ، و كأنّه ممّن يرى الاستصحاب من الأمارات؛ إذ اليقين السابق هو المفيد لمظنّة الاستمرار.

و أمّا تعريفه ببناء العقلاء على الاستمرار ففاسد على كلّ حال؛ لأنّ بناءهم كالإجماع، و الأخبار مدرك للاستصحاب لا هو نفسه.

ثمّ إنّ البحث عن أنّ الاستصحاب هل هو حكم فرعي أو أصولي لا أرى له موقعا، فإنّه ليس له شأن مستقلّ، بل تابع في ذلك للحالة السابقة، فإن كان المتيقّن حكما أصليّا كان هذا أصليّا كاستصحاب الحجّيّة، و إن كان حكما فرعيّا كان هذا حكما فرعيّا، و إن كان حكما وضعيّا فحكما وضعيّا أو تكليفيّا، فليس المنشأ بالاستصحاب إلّا مماثل ما كان سابقا.

[عدم اعتبار صفتي اليقين و الشكّ في موضوع الاستصحاب‌]

و اعلم أنّا عرّفنا الاستصحاب على مذاق القوم، و إلّا فلا نعتبر نحن صفتي اليقين و الشكّ في موضوعه، و إن اشتملت عليهما الأخبار و أخذا تحت الخطاب. أمّا عدم دخل اليقين فبأنّ اليقين المأخوذ في موضوع الخطاب اعتبر طريقا إلى ثبوت المتيقّن لا موضوعا دخيلا في الحكم، فكان معروض الحكم هو نفس المتيقّن، و لا ينافي هذا رعاية معنى اليقين في إطلاق مادّة النقض؛ حيث إنّه أمر مبرم فناسبه التعبير بالنقض عن رفع اليد عنه.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست