responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 356

[الأمر الرابع: ترك سدّ الضرر عن الغير لا يكون إضرارا به‌]

الرابع: ترك التعرّض لسدّ ضرر توجّه إلى غيره كسارق قصده أو سيل توجّه إلى داره لا يعدّ إضرارا له حتّى يشمله دليل نفي الضرر، إلّا أن يصدر من الشخص فعل وجودي له دخل في ورود الضرر.

و أمّا حرمة السكوت عمّن قصد القتل من جهة أنّ الواجب هناك هو حفظ النفس كيف ما كان، فليس ذلك بمناط الإضرار.

ثمّ لا فرق فيما ذكرناه من عدم حرمة السكوت و ترك منع غيره عن الإضرار بين أن يقع هو بنفسه في الضرر لو لم يسكت أولا.

كما لا فرق في حرمة الإتيان بمقدّمات وجوديّة يتضرّر بها غيره بين أن يكون الضرر متوجّها إلى نفسه فصرف بإعمال مقدّمات إلى غيره، أو كان متوجّها ابتداء إلى غيره فقام هذا ببعض مقدّماته، كما إذا أكرهه الظالم على أخذ مال غيره قهرا فيحرم حينئذ مباشرته ما لم يلزم من ترك المباشرة ضرر على نفسه، و إذا لزم دخل في تزاحم الضررين و قد سبق حكمه. و لا فرق بين أن يقول الظالم: «خذ من زيد كذا مقدار و أعطنيه و إلّا أخذت منك»، و بين أن يقول: «أعطني كذا مقدار إمّا من نفسك أو خذه من زيد و أعطنيه».

و قد وقع النقل إلى البياض على يد مصنّفه العبد عليّ الإيرواني صبيحة يوم الجمعة لأربع عشرة خلون من شهر رمضان المبارك سنة 1353 ه.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست