responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 354

و أيضا لو صحّ ذلك لزم عدم ارتفاع الحكم الضرري في صورة العلم أيضا؛ حيث يكون المكلّف قاصدا للفعل مريدا له على كلّ حال- إن كان حكم أو لم يكن- بحيث لم يكن اختياره للفعل منبعثا من حكم الشارع.

[الأمر الثاني: عموم الضرر لا يحصل مقدّماته باختيار المكلّف و غيره‌]

الثاني: لا فرق في الضرر المنفي بين الحاصل مقدّماته باختيار المكلّف و بين غيره، فلو أمرض نفسه عمدا حتّى صار الصوم أو الغسل في حقّه ضرريّا ارتفع عنه خطاب الشارع بهما. و لازم ذلك ارتفاع لزوم المعاملة الغبنيّة بقاعدة نفي الضرر، و إن كان المكلّف هو المقدّم على الضرر؛ فإنّ إقدام المكلّف لا يوجب خروج الحكم عن كونه ضرريّا و ألا يكون الضرر من قبل الحكم، فلربّما يندم في الآتية، فلو حكم بعدم تأثير فسخه كان ذلك حكما ضرريّا.

نعم، إذا قلنا: إنّ دليل نفي الضرر لا يشمل ما كان من الضرر من فعل المكلّف لم يشمل المقام حتّى إذا جهل بالغبن؛ لأنّ الضرر من فعله على كلّ حال لا من حكم الشارع. نعم، ليس قاصدا مريدا له، فدليل نفي الضرر إن شمل المعاملة الغبنيّة شملها في كلتا الصورتين- إن علم أو جهل- و إن لم يشملها لم يشملها في كلتا الصورتين.

[الأمر الثالث: حكم تعارض الضررين‌]

الثالث: إذا علم ثبوت أحد حكمين ضرريّين على سبيل الإجمال- تخصيصا لدليل نفي الضرر- سقط دليل نفي الضرر عن قابليّة التمسّك به في كلّ منهما كما في كلّ عامّ علم تخصيصه بأحد فردين. و ليست قوّة أحد الضررين موجبا لتعيّنه للنفي، كما ليست أعلميّة أحد الشخصين موجبا لتعيّنه للإكرام عند العلم الإجمالي بخروج أحدهما عن عموم أكرم العلماء.

نعم، إذا كان أحد الضررين ضروري التحقّق في الخارج مع ورودهما على شخص واحد توجّه النفي إلى فضلة أحد الضررين على الآخر، و لازمه أن يكون المنفيّ هو الضرر الزائد.

و هذا أجنبيّ عن المقام.

و أمّا في المقام فالعامّ المخصّص بأحد الضررين على سبيل الإجمال يعرضه الإجمال، فيرجع إلى ما هو مقتضى القاعدة أو الأصل في المسألة. ففيما إذا كان أحد الضررين متوجّها إلى المالك و الآخر إلى الأجنبي- كما إذا دار أمره بين التصرّف في ملكه فيتضرّر به الجار أو ترك التصرّف فيتصرّف فيتضرّر هو- المرجع دليل سلطنة الناس على أموالهم، بل و كذا نفي‌

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست