responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 352

صحيحة زرارة الواردة في باب الوضوء [1]. و كيف ما كان فنحن في غنى من هذه القاعدة بقاعدة نفي الحرج؛ فإنّ تحمّل الضرر حرج و مشقّة.

و أمّا تقديم دليل نفي الضرر على أدلّة الأحكام الأوّليّة بأحد الوجوه الثلاثة، فبطلانه يظهر ممّا ذكرناه من ورود تلك الأدلّة على هذه، مع أنّ نظر دليل نفي الضرر إلى أدلّة الأحكام و شرحه لها لم يثبت، و لذا لا يلغي هذا لو فرض عدم تلك؛ و اشتمال بعض أدلّة نفي الضرر على قوله: «في الإسلام» [2] لا يقتضيه، بل الظاهر أنّ دليل نفي الضرر في عداد أدلّة سائر الأحكام، فهو ينفي وجود حكم ضرري كما أنّ غيره يثبت، و النسبة عموم من وجه، لكنّ لو أخذ بمجموع أدلّة الأحكام لم يبق لهذا الدليل مورد، و التبعيض ترجيح بلا مرجّح، فيقدّم هذا بمناط تقديم الخاصّ على العامّ. هذا مع قطع النظر عن الجمع الذي أشرنا إليه سابقا.

و أمّا توهّم التوفيق العرفي‌ [3] فهو ناشئ من حسبان أنّ العناوين الأوّليّة في نظر العرف من قبيل المقتضي، و العناوين الثانويّة من قبيل المانع، فيرفع اليد عن المقتضي لأجل المانع، و هو إن سلّمناه لم يكن يجدي في الجمع بين الأدلّة؛ فإنّ بناء الجمع بين الأدلّة على الأخذ بالأظهر و النصّ و التصرّف في الظاهر، و ما ذكر لا يوجب تحقّق الأظهريّة في الأدلّة لكي يجمع جمعا عرفيّا.

نعم، ذلك جمع استحساني ذوقي مؤسّس على أساس فهم المقتضي و المانع في العناوين.

ثمّ إنّ هنا أمورا ينبغي التعرّض لها:

[الأمر] الأوّل: أنّ المنفيّ بدليل نفي الضرر هو الضرر الواقعي دون الضرر الاعتقادي‌

، فالغسل الضرري مثلا خارج عن تحت خطاب «اغتسل» و إن لم يعلم المكلّف بذلك حتّى اغتسل.

نعم، لم يفعل محرّما، و أمّا الإعادة للغسل فتجب.

و ربما يتوهّم اختصاص فساد الغسل أيضا بصورة العلم أو الظنّ بالضرر؛ نظرا إلى أنّ‌


[1]. الكافي 3: 30/ 4؛ الفقيه 1: 56/ 212؛ التهذيب 1: 61/ 168؛ الاستبصار 1: 62/ 186؛ وسائل الشيعة 1: 413 أبواب الوضوء، ب 23، ح 1.

[2]. الفقيه 4: 243/ 777؛ وسائل الشيعة 26: 14 أبواب موانع الإرث، ب 1، ح 10.

[3]. كفاية الأصول: 382.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست