responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 325

آخر استقبالا فربما يقال: إنّ حكمه البراءة؛ فإنّ توجّه التكليف في أزيد ممّا قبل الاضطرار مشكوك، و إنّما المعلوم من التكاليف المتتالية الحادثة شيئا فشيئا هو التكاليف الممتدّة إلى زمان الاضطرار، فيحتاط إلى زمان الاضطرار بالاجتناب عن الأطراف قضاء لحقّ العلم، ثمّ يرجع إلى البراءة ممّا بعد زمان الاضطرار.

لكنّ المختار عندنا مع ذلك هو وجوب الاحتياط بالاجتناب عن الطرفين، هذا إلى زمان الاضطرار و ذاك أبدا؛ فإنّ التكاليف المتدرّجة المتتالية في الجانب القصير هي أحد طرفي العلم الإجمالي، و طرفه الآخر هي التكاليف المتتالية في الجانب الطويل، فما به فضلة الجانب الطويل على جانب القصير داخل في طرف العلم الإجمالي كدخول ما يساويه.

و عدم توجّه كلّ تلك التكاليف فعلا لا يضرّ بإلزام العقل فعلا؛ و ذلك أنّ حكم العقل بالإطاعة وارد على متن الإطاعة و طبيعتها المنطبقة على ما كان إطاعة فعلا و ما سيكون إطاعة، و الحكم من العقل على هذه الطبيعة فعلي و إن كان أفراد هذه الطبيعة تدريجيّا، فإن قرّرنا العلم الإجمالي في حكم العقل هذا ظهر بصورة أوّل الصور الذي عرفت أنّه لا إشكال في وجوب الاحتياط فيه، فيقال: يجب الإطاعة حكما عقليّا فعليّا إمّا في هذا الجانب الذي سيعرضه الاضطرار و مصاديقها مائة، و إمّا في ذاك الجانب الآخر و مصاديقها ألف، فيكون كما إذا علم بوجوب إكرام هذا العالم الذي سيموت غدا و ذاك العالم الذي يعيش حينا من الدهر الواجب إكرام كلّ إلى أن يموت؛ لأنّ الحكم في كلّ من الجانبين كان متوجّها فعلا، و المتأخّر وعاء متعلّقه لا وعاء حدوث نفسه.

[خروج بعض الأطراف عن مورد الابتلاء]

إذا كان بعض أطراف العلم الإجمالي خارجا عن مورد الابتلاء فهو كما لو خرج عن حيّز القدرة في اللاتكليفيّة، فيرجع الشكّ في الجانب الآخر إلى الشكّ الساذج، و حكمه البراءة؛ فإنّ التكليف بما لا ابتلاء به عادة قبيح.

نعم، حينما يحصل الابتلاء يحدث التكليف، فإن كان الجانب الآخر باقيا إلى ذاك الحين حدث علم إجمالي بالتكليف، و وجب الاحتياط، و إن كان تالفا أو خارجا عن محلّ الابتلاء لم يجب. و مبنى هذا الكلام هو أنّ الغرض من النهي هو ردع المكلّف عن الجري على‌

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست