responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 296

ذا دون عدم الوجود، فلئن حصل قطع من عدم الوجدان بعدم الوجود أو لم يحصل كان الحكم هو الإباحة. و كون مورد الآية ممّا يقطع من عدم الوجدان بعدم الوجود لا يوجب أن يكون الحكم مختصّا بما إذا قطع، بل التعبير بعدم الوجدان كاشف عن عموم الحكم.

و الجواب: أنّ التعبير عن عدم الوجود بعدم الوجدان باب من الكناية واسع، فيطلق هذا و يراد به ذاك، لكن ذلك فيما إذا لو كان لبان، فيقال: لا أراك في المشاهد و في الجمعة و الجماعات، و لا أرى لك نصيبا من العلم و حظّا من الكمال إلى غير ذلك.

هذا كلّه، مضافا إلى أنّ الآيتين من أدلّة أصالة الإباحة قبل الشرع.

و منها: قوله تعالى: لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى‌ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ [1].

و لا يرد عليه شي‌ء غير ورود أخبار الاحتياط عليها، و كونها بيّنة. و أمّا ورودها في وقعة بدر فذلك لا يوجب اختصاصها بها بعد ظهور الوارد في أنّه هو الحكم العقلي العامّ.

و استدلّ من السنّة بأخبار:

منها: [حديث الرفع‌]

النبوي المروي بعدّة طرق: «رفع عن أمّتي تسعة: الخطأ، و النسيان، و ما استكرهوا عليه، و ما لا يعلمون، و ما لا يطيقون، و ما اضطرّوا إليه، و الطيرة، و الحسد، و التفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الإنسان بشفة» [2].

و تقريب الاستدلال به يتوقّف على ذكر أمور:

الأوّل: أنّ الرفع يطلق على إزالة أمر ثابت، و لو ثبوتا صوريّا و من جهة قيام الدليل عليه، و أمّا ما قام مقتضيه فقط فلا يطلق عليه الرفع. نعم، يختصّ ذلك باسم الدفع.

ثمّ الثبوت قد يكون شخصيّا كما في موارد النسخ، و قد يكون نوعيّا، و كان الثابت هو مماثل هذا لا نفسه ك «ارفع قضيبك عن هاتين الشفتين» [3] و الرفع في الحديث من هذا القبيل؛ فإنّ إطلاق الرفع على رفع التسعة باعتبار ثبوت التكليف بها في الأمم السابقة، و إلّا


[1]. الأنفال (8): 42.

[2]. الكافي 2: 463/ 2؛ الفقيه 1: 36/ 4؛ الخصال 2: 417/ 9؛ التوحيد: 353/ 24؛ وسائل الشيعة 15: 369 أبواب جهاد النفس، ب 56، ح 1.

[3]. هذا قول زيد بن أرقم لعبيد الله بن زياد حين وضع رأس الحسين بين يديه و كان يضرب بقضيبه ثناياه (عليه السلام) بحار الأنوار 45: 116.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست