responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 293

[أصالة البراءة]

[الأدلة على البراءة:]

استدلّ على البراءة- فيما عرفت من مجراها- بالأدلّة الثلاثة:

فمن الكتاب آيات:

منها: قوله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها [1] على أن يكون المراد من الموصول فيها التكليف، فكان مفعولا مطلقا قائما مقام المصدر من مادّة «كلف» و يشهد له العراء عن حرف الجرّ، فلو كان المراد منه ما يقع عليه التكليف من المال أو الفعل وجب التعدية بحرف الجرّ؛ لأنّ مادّة «كلف» لا يتعدّى إلى المفعول الثاني بلا أداة.

و المراد من إتيان التكليف هو الإعلام به كإتيان العلم و الحكمة كما أنّ المراد من إتيان الفعل هو الإقدار عليه، بل هذا هو المراد أيضا من إتيان المال.

فحسب ما ذكرناه يكون معنى الآية: لا يكلّف اللّه نفسا إلّا تكليفا أعلمه.

و تشهد له رواية عبد الأعلى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قلت: هل كلّف الناس بالمعرفة؟ قال:

«لا إنّ على اللّه البيان‌ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها [2] لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها [3]» [4].


[1]. الطلاق (65): 7.

[2]. البقرة (2): 286.

[3]. الطلاق (65): 7.

[4]. بحار الأنوار 5: 302/ 10.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست