responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 289

[رسالة في البراءة و التخيير و الاحتياط]

تشتمل هذه الرسالة على ثلاثة من الأصول الأربعة العمليّة، و هي أصالة البراءة و أصالة الاحتياط و أصالة التخيير، و تتلوها رسالة مفردة في الاستصحاب. و لا بأس بتحديد الإشارة إلى مجاري كلّ منها.

[مجرى الأصول العمليّة:]

اعلم أنّ الأصول الأربعة- بعد اشتراكها في أخذ الجهل بالحكم في موضوع الكلّ- يمتاز كلّ منها عن صاحبه بأنّ الجهل المذكور إن كان متعلّقا بالحكم الإلزامي من وجوب أو تحريم أو بمتعلّق الحكم مع عدم حصر الشبهة ذلك مجرى البراءة، و إن كان متعلّقا بمتعلّق هذا الحكم الإلزامي بعد معرفة أصله مع الشبهة فذاك مجرى أصالة التخيير إن كان طرفا الترديد فعل شي‌ء و تركه بأن لم يعلم أنّ الإلزام متوجّه إلى الفعل منه أو إلى الترك مع العلم بأصل الإلزام، و إن كان طرفا الفعل من شي‌ء و الترك من آخر أو الفعل من كلّ منهما أو الترك من كلّ منهما فذلك مجرى أصالة الاحتياط.

ثمّ كلّ هذه المجاري مجار لهذه الأصول إذا لم تشتمل على حالة سابقة متيقّنة و إلّا كانت كلّها مجاري للاستصحاب.

هذا على مذاق القوم، و أمّا نحن فلا نرى أصلا لشي‌ء من هذه الأصول في الشبهات الحكميّة، و إنّما مجاريها الشبهات الموضوعيّة عدا أصالة الاحتياط، بل لا شبهة حكميّة بفرض، و إنّما المكلّف بين قطعين: قطع بالحكم و قطع بعدمه.

توضيح ذلك موقوف على بيان حقيقة الحكم. فاعلم أنّ الحكم هو إرادة خاصّة من‌

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست