responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 284

تنبيهان‌

الأوّل:

إذا تمكّن في مسألة من تحصيل الحجّة على الحكم- علما كان أو علميّا- وجب عليه ذلك، و لم يكن له ترك ذلك و الاقتصار على المظنّة؛ إذ بمجرّد هذا التمكّن تخرج تلك المسألة عن حكم دليل الانسداد، و لم تؤثّر فيها مقدّماته.

نعم، تقوية الظنّ غير واجب إذا تمكّن؛ لأنّ عمله على كلّ حال يكون على طبق هذا الظنّ. و كذا لا يجب عليه إزالة ظنّه إذا تمكّن؛ لأنّ عمله بالظنّ مطابق للاحتياط. و إنّما الواجب تحصيل الظنّ إذا تمكّن و احتمل انقلاب وهمه أو شكّه إلى الظنّ إذا تفحّص، إلّا أن يحتاط في مورد الاحتمال فليسترح بذلك عن تعب الفحص.

و حاصل الكلام: أنّ تحصيل الصارف عمّا يقتضي الاحتياط أو تقوية ما يقتضيه غير لازم، و إنّما اللازم تحصيل الصارف عمّا لا يقتضي الاحتياط إلى ما يقتضيه.

الثاني:

إذا ظنّ بحكم لم يكن بدّ من تحصيل القطع بالفراغ عمّا ظنّ، و هل يكفي الظنّ في مقام تفريغ الذمّة؛ معتذرا بأنّ أصل الحكم ظنّي فالقطع بالفراغ عن الحكم المظنون ظنّ بالفراغ عن الحكم الواقعي؟

الظاهر: لا؛ و ذلك من جهة أنّ الواقع- على تقدير كونه في المظنونات- فعلي لا يعذّر فيه المكلّف. و في متن هذا التقدير لو اتّفق أن لم يتحقّق الامتثال لم يعذّر فيه المكلّف، فيجب سدّ باب هذا الاحتمال الكائن في ذاك التقدير بتحصيل الامتثال القطعي لما ظنّه من الحكم.

ليس اعتبار القطع في الأصول الاعتقاديّة إلّا على وجه الموضوعيّة، و القطع فيها معروض للوجوب، فلا يتنزّل من القطع هناك إلى الظنّ إذا تمّت مقدّمات الانسداد فيها. و إنّما كان التنزّل من القطع إلى الظنّ كالتنزّل من الواجب إذا تعذّر إلى أجنبي في أنّه لا وجه له، بل اللازم سقوط الواجب من غير بدل إلّا أن يكون غير الواجب من مراتب الواجب فتقتضيه قاعدة الميسور.

[عدم حجّيّة الظنّ في الأصول الاعتقاديّة]

و إذ جرى ذكر الأصول الاعتقاديّة فلا بأس بذكر الواجب منها كمّا و كيفا، و إن كان أجنبيّا عن المقام، و نقتصر في ذلك على ذكر الأخبار [1] ليكون ختامه مسكا. و لنشر إلى موارد تطلّبه‌


[1]. لكنّه (قدّس سرّه) تبدّل رأيه بعدم ذكر الأخبار هنا و لذا حذفها بعد أن أثبتها.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست