responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 242

تفصيلا أو إعلاما إجماليّا. و لا يجدي في ذلك جعل المكلّف ظانّا بالتكليف، بل كان في هذا عهدة عدم حصول المطلوب على نفس المولى حتّى يعلم العبد فتنتقل العهدة حينئذ إلى العبد، و يكون هو المطالب بالإتيان و الملوم على الترك و المخالفة.

و هذا كذلك حتّى في حال الانسداد بناء على حكومة العقل؛ فإنّ الحجّة في حال الانسداد هو العلم الوجداني بالتكليف دون الظنّ التفصيلي. و سيأتي تفصيل ذلك عن قريب إن شاء اللّه تعالى.

و على هذا، فإذا حكم الشارع باتّباع الظنّ كان القطع بحكمه هذا هو الحجّة دون الظنّ المحكوم عليه.

[الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري‌]

و لا يتوهمنّ من هذا أنّ ما لم يكن بحجّة صار حجّة بالجعل، بل الظنّ هذا إمّا هو موضوع للحكم كسائر ما يؤخذ في الموضوع من الخصوصيّات، و هذا لا يكون إلّا بعد رفع اليد عن الأحكام الواقعيّة، أو هو بعث احتياطي ناشئ من فعليّة الأحكام الواقعيّة في تقدير المظنّة لا في سائر التقادير؛ يعني أنّ التكاليف الواقعيّة فعليّة بالغة مبلغ الإرادة حيث يظنّ بها، و الأمر مع ذلك بالعمل بجميع المظنونات؛ لاحتمال صدفتها للواقع المنجّز في تقديره فكان بعثا احتياطيّا إلى الجميع صونا للواقعيّات عن الفوات على المكلّف.

فالأمارات الظنّية على هذا تقادير لفعليّة الأحكام الواقعيّة من غير أن تكون بنفسها تحت الحكم، بل هي تحت الحكم الاحتياطي العقلي الذي يحكم به العقل إن أدرك مناطات الأحكام الواقعيّة و كيفيّة تأثيرها في الأحكام الفعليّة. و قد كشف الشارع بحكمه الاحتياطي عن مقدار اقتضاء المناطات في الأحكام الفعليّة، و أنّها تستتبع أحكاما فعليّة على تقدير قيام أمارة ظنّيّة عليها و لا تستتبع على تقدير عدم القيام.

و حيث إنّ المسلك الأوّل باطل مستلزم للتصويب اخترنا في جعل الأمارات هذا المسلك، بل قضيّة الجمع العرفي بين أدلّة الأحكام الواقعيّة و بين دليل اعتبار الأصول و الأمارات هو هذا، بل عليه المدار في جميع الأوامر العرفيّة و المقاصد العقلائيّة، فكانت الواقعيّات مطلوبة متى أحرزت بعلم أو علمي و غير مطلوبة متى لم تحرز.

و لذا قلنا: إنّ أصالة البراءة تفيد حكما واقعيّا لا ظاهريّا مع فعليّة الواقعيّات على خلافها.

فالعلم و العلمي دخيل عندنا في متعلّق الحكم الفعلي و لا محذور دور؛ لأنّ العلم و العلمي‌

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست