responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 239

[معنى جعل الحجّيّة]

الأوّل: أنّ جعل الحجّيّة، ليس بجعل مؤدّيات الأمارات حتّى يلزم من هذا الجعل- منضمّا إلى جعل الأحكام الواقعيّة في موارد الخطأ- تحليل الحرام و تحريم الحلال و كذا باقي المحاذير، و إنّما هو بجعل نفس الحجّيّة؛ فإنّها بنفسها قابلة للجعل كالملكيّة و الزوجيّة و الوكالة و الوصاية.

نعم، تجتمع الحجّيّة على الحرام مع الحلال أو الحجّيّة على الحلال مع الحرام، و هذا لا مانع منه، و ليس من تحليل الحرام و تحريم الحلال.

فالحجّيّة جعليّة و انجعاليّة، فالانجعاليّة للقطع و للظنّ في ظرف الانسداد على الحكومة للأمارات. و الكلّ موضوع لحكم العقل بوجوب المتابعة و المنجّزيّة و المعذّريّة، فكما أنّ الحجّيّة الانجعاليّة تجتمع مع الحكم الواقعي على الخلاف- كما في قطع أخطأ- كذلك الحجّيّة الجعليّة، فلا يلزم محذور سوى تفويت المصلحة و الإلقاء في المفسدة، و ذلك يندفع بثبوت مصلحة في الجعل يتدارك بها ذلك‌ [1].

و يردّه أوّلا: أنّا لا نعقل لجعل الحجّيّة معنى سوى جعل الأحكام التكليفيّة و جعل وجوب المتابعة، و كذا في أخواتها من الولاية و الوكالة و الوصاية، فإنّ كلّ ذلك يرجع إلى الإذن في التصرّف.

و ثانيا: أنّ هذا- إن تمّ- يختصّ بالأمارات و لا يجري في الأصول، إلّا على مذهب من يرى جعل الأصول أيضا بمعنى جعل حجّيّتها بلا جعل أحكام ظاهريّة في موردها، لكن المجيب لا يلتزم بذلك.

و ثالثا: أنّ الالتزام المذكور لا يدفع المحذور؛ فانّ جعل الحجّيّة تشارك جعل الأحكام في المحذور؛ للزوم متابعة الحجّة عقلا. فيلزم من جعل الحكم مع جعل الحجّة على خلافه اجتماع الطلبين العقليّين على جانبي النقيض- أعني وجوب الفعل لكونه مطلوبا و جواز تركه لقيام الحجّة على عدم الوجوب- و هذا نظير أن يطلب الفعل، ثمّ يوعّد بالعقاب عليه.

و حيث إنّ القطع حجّيّة ليس بجعل من الشارع، فليس حكم العقل بوجوب المتابعة فيه مستندا إلى الشارع حتّى لا يجتمع مع إرادته الفعليّة على الخلاف.


[1]. كفاية الأصول: 277.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست