responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 237

حجّيّة الظنّ‌

[محاذير التعبّد بالظنّ‌]

لا إشكال في أنّ كلّ ما سوى العلم ليس حجّة في ذاته، و إنّما البحث في أنّه هل يكون قابلا للحجّيّة بالعرض و بالجعل مع فرض انحفاظ الأحكام الواقعيّة، و عدم انقلاب التكاليف الواقعيّة إلى التكليف بمؤدّيات الأمارات؟ فأثبته المشهور، و نفاه ابن قبة؛ لاستلزام ذلك اجتماع الضدّين، أعني تحليل الحرام أو تحريم الحلال في مورد قامت الأمارة على حلّيّة الحرام الواقعي، أو بالعكس.

و ربما يزاد على ذلك لزوم اجتماع طلب الضدّين فيما إذا أدّت الأمارة إلى وجوب ضدّ ما هو واجب، و كذلك لزوم تفويت المصلحة و الإلقاء في المفسدة، بل أقول: و يلزم اجتماع النقيضين فيما إذا أدّت الأمارة إلى عدم وجوب ما هو واجب، أو عدم حرمة ما هو حرام.

ثمّ إنّ هذا و إن ذكره ابن قبة في خصوص خبر الواحد، لكنّ مقتضاها عامّ يعمّ اعتبار كلّ ما سوى العلم من أصل أو أمارة. فينبغي لمن يعتبر شيئا من الأمارات و الأصول في الشبهات الحكميّة أو الموضوعيّة أن يدفع المحذور.

و الظاهر أنّ المحاذير باقية لا تزول ما دام الالتزام بالحكم الواقعي و الآخر الظاهري باقيا. فدعوى أنّ أحد الحكمين واقعي و الآخر ظاهري لا تجدي؛ فإنّ الحكمين المتخالفين متضادّان، سواء كانا واقعيّين أو ظاهريّين أو مختلفين.

و لعلّ إلى هذا يرجع كلام من أجاب بأنّ الحكمين ليسا في مرتبة واحدة، بل أحدهما- و هو الواقع- متعلّق بالعنوان الواقعي و الآخر بعنوان مشتبه الحكم؛ فإنّ الواقع إذا طرأ عليه‌

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست