responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 226

قطع القطّاع‌

تقدّم أنّ للقطع أحكاما ثلاثة عقليّة: وجوب متابعته، و منجّزيّته للتكليف، و معذّريّته.

أمّا وجوب متابعته فيختصّ بالقطع المصيب، فموضوع هذا الحكم القطع بالواقع- على أن يكون القطع جزء الموضوع و الجزء الآخر الواقع المقطوع- بل القاطع نفسه لا يحكم بمتابعة قطع أخطأ الواقع. نعم، هو مشتبه في الصغرى و يزعم أنّه مصيب في قطعه، و لذلك يلزم الحركة على طبقه.

و منه يعلم أنّ حكم العقل بالحجّيّة- الذي هو من رشحات حكمه بوجوب المتابعة- أيضا مختصّ بالقطع المصيب.

و أوضح من هذا في الاختصاص بالقطع المصيب، حكم العقل بالمنجّزيّة؛ فإنّه لو لا الواقع و الإصابة، كان منجّزا لأيّ شي‌ء؟

و أمّا المعذّريّة فهو حكم ثابت في موضوع القطع المخطئ، بل عرفت أنّه حكم مطلق الجهل بالواقع- بسيطا كان أو مركّبا- ما لم يكن عن تقصير.

ثمّ إنّ أثر اختصاص الحجّيّة بالقطع المصيب يظهر في حق غيره إذا توجّه إليه حكم في موضوع قيام الحجّة عند القاطع، بل و كذا في حقّ القاطع إذا قصّر في المقدّمات فمارس ما يعلم بخطئه، فإنّه لا يعذّر فيه، و إن كان في حال القطع لا يخاطب بترك العمل بقطعه.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست