نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 226
قطع القطّاع
تقدّم أنّ للقطع أحكاما ثلاثة عقليّة: وجوب متابعته، و منجّزيّته للتكليف، و معذّريّته.
أمّا وجوب متابعته فيختصّ بالقطع المصيب، فموضوع هذا الحكم القطع بالواقع- على أن يكون القطع جزء الموضوع و الجزء الآخر الواقع المقطوع- بل القاطع نفسه لا يحكم بمتابعة قطع أخطأ الواقع. نعم، هو مشتبه في الصغرى و يزعم أنّه مصيب في قطعه، و لذلك يلزم الحركة على طبقه.
و منه يعلم أنّ حكم العقل بالحجّيّة- الذي هو من رشحات حكمه بوجوب المتابعة- أيضا مختصّ بالقطع المصيب.
و أوضح من هذا في الاختصاص بالقطع المصيب، حكم العقل بالمنجّزيّة؛ فإنّه لو لا الواقع و الإصابة، كان منجّزا لأيّ شيء؟
و أمّا المعذّريّة فهو حكم ثابت في موضوع القطع المخطئ، بل عرفت أنّه حكم مطلق الجهل بالواقع- بسيطا كان أو مركّبا- ما لم يكن عن تقصير.
ثمّ إنّ أثر اختصاص الحجّيّة بالقطع المصيب يظهر في حق غيره إذا توجّه إليه حكم في موضوع قيام الحجّة عند القاطع، بل و كذا في حقّ القاطع إذا قصّر في المقدّمات فمارس ما يعلم بخطئه، فإنّه لا يعذّر فيه، و إن كان في حال القطع لا يخاطب بترك العمل بقطعه.
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 226