نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 224
الموافقة الالتزاميّة
لا أعلم ما المراد من الموافقة الالتزاميّة؟ أ هو العلم و الإذعان بالأحكام الشرعيّة فكان إيجابها عبارة أخرى عن إيجاب معرفة الأحكام و تحصيل العلم بها، أم هو التصديق بحقّيّة أحكام الشرع و الإذعان بأنّها من قبل اللّه تعالى، أم هو البناء و العزم على امتثال الأحكام بالإتيان بالواجبات و ترك المحرّمات، أم هو الإتيان بالواجبات رغبة إليها و حبّا لها و ترك المحرّمات رغبة عنها و بغضا لها، أم هو الإتيان بالواجبات لوجوبه و ترك المحرّمات لحرمته، أم هو الالتزام و عقد القلب بوجوب الواجبات و حرمة المحرّمات؟
و كلّ ما عدا الأخير ينبغي القطع بعدم إرادتهم له. و الأخير لا معنى محصّل له، بل يوشك أن يكون من قبيل ما قالته الأشاعرة من الكلام النفسي [1]. و عليه يكون لكلّ تكليف امتثالان، واحد قائم بالجنان و أخر بالجوارح.
ثمّ على فرض تبيّن المراد من الموافقة الالتزاميّة يقع البحث عن حكمها. و الظاهر الذي لا ينبغي الريب فيه ألا حكم للعقل في موضوع التكاليف الشرعيّة إلّا بإطاعة واحدة متوجّهة إلى ما توجّه إليه طلب المولى، إن [كان] فعلا خارجيّا ففعل خارجي، و إن [كان]
[1]. و المراد به: أنّ من يأمر و ينهى و يخبر، يجد في نفسه معنى غير العلم و الإرادة يدلّ عليه بالعبارة أو الكتابة أو نحوهما، و شاع عند أهل اللسان إطلاق اسم الكلام عليه. و هو يختلف عن الكلام الحسّي الموجد بالحروف.
(شرح المقاصد 4: 149).
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 224