responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 218

الفعل داخلا بذلك في عداد الأفعال الاختياريّة. و لا يعتبر في العلم الذي عليه مدار الاختياريّة الإصابة، بل يكفي مطلق الاعتقاد و إن أخطأ، إمّا في الكبرى أو الصغرى أو فيهما.

و من ذلك المقام؛ فإنّه إذا قطع بأنّ هذا خمر- و اعتقد بأنّ شرب الخمر صلاح ملائم للنفس- تحرّك نحو شرب ما قطع بخمريّته، و كانت حركته تلك حركة صادرة عن مبدأ الإرادة و الاختيار، و كان فعله ذلك اختياريّا و إن لم يكن خمرا واقعا. نعم، هو خطأ، و الخطأ من أقسام الفعل الاختياري القسيم للاضطراري، فقد اشتبه الخطأ بالاضطرار.

و أمّا التفصيل بين اعتقاد حرمة واجب أو وجوب حرام و بين غيرهما، فيحدث الحكم على طبق ما اعتقد في الثاني دون الأوّل، أو يفصّل في الأوّل أيضا بأن يوازن بين الحكمين و يحكم بفعليّة أقواهما مناطا و مع التساوي يحكم بالإباحة، فذلك ليس تفصيلا في المقام، و إنّما هو إطلاق للقول بتحريم الفعل المتجرّي به؛ فإنّ لازم ذلك الإطلاق هو تلك الموازنة و الحكم بفعليّة أقواهما مناطا- إن كان- و إلّا فالإباحة كما هو الضابط الساري في كلّ مقام.

فإذا فرضنا أنّ في قتل ابن المولى مقدار من المفسدة، و فرضنا أيضا أنّ في قتل من قطع بأنّه عدوّ المولى مقدار من المصلحة فاجتمع العنوانان في واحد، أثّر من المناطين ما هو الأقوى منهما، و مع التساوي فالإباحة. ثمّ إن كانت القوّة في جانب ما اعتقده كان هو المؤثّر- إن بلغت القوّة حدّا تقتضي الإلزام أولا- و إن كانت في جانب الواقع كان المكلّف معذورا في تركه، فلا الواقع يصير فعليّا و لا ما اعتقده، إلّا عند من يرى تأثير العنوان الملتفت إليه، و إن كان مغلوبا في مناطه. و عند هذا الشخص كان التفصيل باطلا، و يتعيّن القول بحرمة التجرّي مطلقا.

[استحقاق العقاب على التجرّي‌]

المبحث الثاني: في أنّ المتجرّي هل يستحقّ العقاب على قصده و تجرّيه، و إن لم يكن قصده و لا فعله حراما شرعيّا، أم لا؟ و لو تمّ الاستحقاق هنا جاء مثله في المعصية الحقيقيّة، فكان استحقاق العقاب هناك بجهتين: من جهة القصد و من جهة الفعل، إلّا أن يلتزم بأن لا عقاب على الفعل و أنّ العقاب في المعصية الحقيقيّة أيضا على التجرّي.

و يمكن الاستدلال على الاستحقاق بالأدلّة الأربعة:

فمن الكتاب قوله تعالى: إِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ‌ [1].


[1]. البقرة (2): 284.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست