responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 209

الاطمئنان و سكون النفس، و صفة الاطمئنان ليست من مقولة الإدراك، بل هي متولّدة من العلم و الإدراك تارة و من الظنّ أخرى بل ربما تتخلّف عن العلم، قال اللّه تعالى: أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى‌ وَ لكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي‌ [1].

فسكون النفس حالة تغتري النفس تبعث العضلات نحو المطلوب. فما زعموه أنّه للقطع ليس هو للقطع بل هو لصفة أخرى نسبتها مع القطع عموم من وجه، فربما يجتمعان، و في مادّتين يفترقان.

و أمّا منجّزيّة القطع مع الإصابة و معذّريّته مع الخطأ فباطل؛ بأنّ الأوّل منهما أثر لكلّ احتمال لتكليف منجّز، كان احتمالا جازما لا يحتمل معه الخلاف أو كان احتمالا غير جازم يحتمل معه الخلاف. و لذا يعاقب على مخالفة التكاليف المشتبهة قبل الفحص، و كذا يعاقب على مخالفة التكاليف في باب الدماء و الفروج؛ لأهمّيّة تلك التكاليف و تنجّزها بمجرّد الاحتمال. و إنّما لا تنجّز في موارد البراءة؛ لأنّ احتمال التكليف فيها ليس احتمالا لتكليف منجّز بل احتمال لتكليف يؤمّن العقل من العقاب عليه على تقدير وجوده.

فصحّ أن نقول: المنجّز للتكليف هو احتمال التكليف لا القطع بالتكليف. و إنّما القطع منجّز بمناط أنّه احتمال للتكليف لا بمناط أنّه قطع به حتّى تعدّ المنجّزيّة من أحكام القطع.

نعم، احتمال التكليف الذي لا مؤمّن عقلي في مورده منجّز لا كلّ احتمال للتكليف.

و أمّا المعذّريّة فتلك حكم الجهل بالتكليف، و أثر ستره الواقع [سواء] كان الجهل مركّبا و هو الجهل المقرون بالاعتقاد، أو بسيطا و هو الجهل الخالي عن الاعتقاد. فليست المعذّريّة أيضا أثرا للقطع بما هو قطع.

فصحّ أن نقول: إنّ الأحكام الثلاثة المتقدّمة ليست أحكاما للقطع بما هو قطع.

أقسام القطع‌

ينقسم القطع إلى قطع طريقي محض، و هو الذي تقدّم أنّه لا تطلق عليه الحجّة، و أنّه تجب متابعته عقلا و أنّه منجّز مع الإصابة و معذّر مع الخطأ، و إلى موضوعي، و هو ما أخذ في‌


[1]. البقرة (2): 260.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست