نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 2 صفحه : 207
أحكام القطع
قالوا: لا ريب في وجوب متابعة القطع و العمل عليه عقلا. و أيضا لا ريب في أنّ القطع منجّز لما تعلّق به من الحكم عند الإصابة. و معذّر مع الخطأ، يعني تصحّ العقوبة على مخالفة التكليف عند الإصابة، و تقبح عند الخطأ، و هذه أحكام ثلاثة مرتّبة على القطع [1].
و في كلّ ذلك عندي نظر؛ أمّا حديث وجوب متابعة القطع عقلا، فيردّه أوّلا: منع حكم العقل بوجوب متابعة القطع، حتّى إذا قطع الشخص بوجوب الصلاة كان هناك حكمان عقليّان: أحدهما وجوب الإطاعة و الآخر وجوب متابعة القطع، و لو قطعنا بإباحة شيء كان هناك حكم عقلي واحد بوجوب متابعة القطع، بل الحركة نحو إتيان المقطوع تأثير تكويني خارجي للقطع لا حكم عقلي للقطع.
بيانه: أنّ للعقل قوّتان: قوّة شامخة علميّة، و هذه هي القوّة المدركة العلّامة الحاكمة، و أخرى عمّالة مؤثّرة في تحريك العضلات تستخدمها القوّة العلّامة. و لكلّ من القوّتين شعبتان لا تزيد عن ذلك و لا تنقص، فبقوّته العلميّة يدرك أمرين: حسن الإحسان و قبح الظلم. و كلّ حكم عقلي فرض فهو من جزئيّات هذين الحكمين. قال اللّه تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَ يَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ[2].