responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 205

حجّيّة القطع‌

[وظايف المكلّفين:]

اعلم أنّ الوظائف المقرّرة في الشريعة لعمل المكلّف- بالأعمّ من الوظائف العقليّة و النقليّة- تحت عناوين ست؛ فإنّها إمّا وظائف واقعيّة و هي التي لم يؤخذ في موضوعها جهل بحكم أصلا، أو ظاهريّة و هي ما أخذ في موضوعها الجهل بالحكم الواقعي.

ثمّ الظاهريّة، إمّا أماريّة و هي ما كان بعنوان انكشاف الواقع، أو أصليّة و هي ما لم تكن كذلك، و هذا تارة بعنوان استمرار الحالة السابقة، و أخرى بعنوان العلم الإجمالي بنوع الحكم في أطراف محصورة، و ثالثة بعنوان الجهل غير المشوب بالعلم بنوع الحكم فعلا و لا سابقا إلّا ما كان في أطراف غير محصورة، و هذا تارة مع احتمال الرخصة و أخرى لا معه.

فالأوّل الاستصحاب، و الثاني أصالة الاحتياط، و الثالث أصالة البراءة، و الرابع أصالة التخيير.

و إنّما يبحث في الأصول عن هذه الأصول العمليّة الأربعة لعمومها و شيوعها في كلّ أبواب الفقه، و إلّا فلنا أصول أخر جزئيّة جارية في الشبهات الحكميّة المختصّة ببعض أبواب الفقه كقاعدة الطهارة.

ثمّ البحث عن الأمارات يقع في رسالة مفردة تسمّى برسالة حجّيّة الظنّ، و عن الأصول العمليّة يبحث في رسالتين: استصحابها في رسالة مستقلّة، و البقيّة كلّا في رسالة واحدة.

و لنقدّم أمام الكلام البحث عن القطع بشي‌ء من الوظائف الست؛ فإنّ أبحاث القطع لا تختصّ بالقطع بالأحكام الواقعيّة، بل تعمّ كلّ قطع بكلّ وظيفة من الوظائف الخمس الأخر.

فاعلم أنّ من التفت إلى شي‌ء من الوظائف و القوانين المتعلّقة بعمل نفسه أو عمل غيره‌

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 2  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست