responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 94

أوامر غايتها- و هي أوامر نفسيّة- لا بأوامرها الغيريّة المترشّحة من تلك الغايات حتّى يشكل علينا بأنّ الأوامر الغيريّة لا تكون عباديّة، فكيف صارت هذه عباديّة؟! و هذه العباديّة عامّة لكلّ شرائط العبادات. و انقلاب الأمر بالمقيّد بالأمر بلا قيد- عند حصول القيد بأيّ داع كان في بعض الشرائط- لا يوجب النقض علينا.

[وجوه الذبّ عن إشكال عباديّة الطهارات الثلاث‌]

ثمّ إنّه قد يذبّ عن إشكال عباديّة الطهارات الثلاث بوجوه لا بأس بالتعرّض لها.

منها: أنّ الطهارات مستحبّات نفسيّة، و عباديّتها بجهة استحبابها النفسي لا باقتضاء من أوامرها الغيريّة، بل أوامرها الغيريّة توصّليّة متعلّقة بما هو مستحبّ في ذاته و بأمره النفسي لمّا كانت غايته مقدّمة لواجب‌ [1]. و يردّه- بعد تسليم الاستحباب النفسي في التيمّم-: أنّه لا إشكال في صحّة الإتيان بها بداعي أمرها الغيري بلا التفات إلى استحبابها النفسي، فلو كان هذا الأمر متعلّقا بمأمور به عباديّ كانت الدعوة بهذا الأمر منوطة بالدعوة بالأمر الأوّل لأخذها في موضوعه.

و دعوى أنّ الاكتفاء بقصد أمرها الغيري فإنّما هو لأجل أنّه يدعو إلى ما هو كذلك في نفسه؛ حيث إنّه لا يدعو إلّا إلى ما هو المقدّمة [2]، مدفوعة بأنّه إن كان المراد أنّ قصد الأمر الغيري متضمّن لقصد الأمر النفسي- فلذا يكتفى به عنه و لا يحتاج إلى الالتفات إليه و قصده تفصيلا؛ حيث إنّه لا يدعو إلّا إلى ما هو مستحبّ في ذاته- فهو خلاف المعقول؛ إذ الأمر الغيري إذا فرض تعلّقه بالمأمور به العبادي لم يعقل قصده بدون قصد سابق للأمر النفسي العبادي لفرض أخذه في موضوعه، فما لم يقصد التعبّد بالأمر العبادي لم يدخل في عنوان المقدّمة حتّى يقصد به التقرّب بالأمر الغيري، فإذا لزم قصد أمره النفسي من قصد أمره الغيري كان ذلك دورا.

و إن كان المراد أنّ المعتبر في العبادة جنس النيّة و قصد أمره النفسي من قصد أمره الغيري كان ذلك دورا.

و إن كان المراد أنّ المعتبر في العبادة جنس النيّة و قصد التقرّب لأيّ أمر كان لا خصوص الأمر العبادي، و جنس النيّة هاهنا حاصل و لو للأمر الغيري فكفى ذلك و أغنى عن نيّة الأمر النفسي العبادي- و هذا كما إذا استؤجر الشخص على الإتيان بالعمل العبادي فقصد الأجير بعمله امتثال أمر «ف بالإجارة»، فإنّه كفى عن امتثال أمر نفس العبادة و استحقّ بذلك الأجرة


[1]. اختاره في كفاية الأصول: 111 و نقله في مطارح الأنظار: 71 بقوله: و يمكن التفصّي.

[2]. كفاية الأصول: 111.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست