responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 93

و على هذا يجب أن ينوي المصلّي التقرّب بكلّ الشرائط المعتبرة، كما يجب أن ينوي التقرّب بكلّ الأجزاء. فلو صلّى و كان حفظه للطهارة أو للساتر أو للاستقبال لا لداعي الأمر، بل بداع آخر- بحيث لولاه لأحدث في أثناء الصلاة- أو ألقى الساتر عن نفسه، أو حوّل وجهه عن القبلة لم تكن صلاته تلك بصلاة و كان كما إذا لم ينو التقرّب ببعض الأجزاء.

الرابع: إنّما يكون الربط بين شيئين مأتيّا به بداعي الأمر إذا كان طرفاه مأتيّا بهما بداعيه.

فإذا كان قد أتى بالطرفين أو بأحدهما لا بداعي الأمر، لا محالة كان الربط لا بداعي الأمر.

و عليه فالمركّب العبادي لا بدّ من إتيانه بأجزائه و شرائطه بداعي الأمر. فلو أتى بشي‌ء منه لا بداعيه- و لو كان ذلك الشي‌ء شرطا- كان المركّب مأتيّا به لا بداعيه.

و هذا الأمر الذي يدعو إلى الأجزاء و الشرائط- و يكون الإتيان بالشرائط بداعيه كما يكون الإتيان بالأجزاء بداعيه- هو الأمر النفسي المتعلّق بالمركّب دون غير المترشّح إلى الشرط إن قلنا بالترشّح؛ فلا يشكل علينا بأنّ الأمر الغيري لا يكون عباديّا.

ثمّ إنّ هذه الدعوة- يعني الأمر إلى الشرط- لا تنافي خروج رقبة الشرط عن حيّز الأمر؛ فإنّه كفى في دعوة الأمر دخوله بتقيّده تحت الأمر، فإنّ الأمر يدعو إلى مقدّمات متعلّقه كما يدعو إلى نفس متعلّقه، فالربط و التقييد بين شيئين إذا أدخل تحت الأمر دعا الأمر إليه بدعوته إلى طرفي الربط و دعا إلى طرفي الربط بدعوته إلى الربط.

و لمّا كان بعض الشرائط إذا حصل- و لو بداعي الأمر- سقط طلبه كما في الطهارة الخبثيّة في الصلاة، توهّم من ذلك أنّ أمرا واحدا يمكن أن يكون عباديّا في بعض متعلّقه و توصّليّا في بعض آخر و بالنسبة إلى الشرائط. و هو توهّم فاسد؛ لما تقدّم من عدم معقوليّة التبعّض، و إنّما يسقط الأمر بالصلاة في تلك الموارد مع عدم الإتيان بشرطها بداعي الأمر لارتفاع موضوع الخطاب و انقلاب خطاب إلى خطاب آخر؛ فإنّ البدن و اللباس قيد في خطاب من لم يكن ذلك منه طاهرا، أمّا من كان ذلك منه طاهرا- و لو بغسل غير منوي به التقرّب- فخطابه بالصلاة مطلق غير مقيّد، فبالغسل للثوب و البدن- بأيّ داع كان- انقلب خطاب «صلّ متطهّرا» إلى خطاب «صلّ» بلا قيد، و إنّما يكون ممتثلا لخطاب «صلّ متطهّرا» من أتى بصلاته و طهارته بداعي الأمر.

فقد اتّضح لك في طيّ ما ذكرناه من الأمور أنّ عباديّة الطهارات الثلاث إنّما هي باقتضاء

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست