responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 91

و أمّا الوعد و الوعيد فإطلاق آيات الوعد و الوعيد- مثل قوله تعالى: مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها [1] و قوله تعالى: وَ جَزاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُها [2]- يشمل كلا قسمي الواجب.

و قد تأكّد هذا الإطلاق بأخبار صرّحت على الثواب على بعض المقدّمات، كثواب تحصيل العلم‌ [3]، و ثواب طيّ المسافة لزيارة الأئمّة المعصومين‌ [4]، و ما دلّ على أنّ أفضل الأعمال أحمزها [5]، فإنّ الأحمزيّة في العملين المتساويين في ذاتهما تحصل باحتياج أحدهما إلى ما لا يحتاج الآخر من المقدّمات، و ما دلّ على ترتّب الثواب على الطهارات الثلاث‌ [6]، مع أنّ أوامرها غيريّة، و لذا وقع المنكرون لترتّب الثواب على الواجبات الغيريّة في الإشكال في الطهارات الثلاث. و أمّا على المختار فلا إشكال.

و لا يشكل على المختار بأنّ لازمه ثبوت مثوبات شتّى و عقوبات لا تحصى في واجب واحد إذا كثرت مقدّماته مع الواسطة و بلا واسطة، سيّما و كلّ مقدّمة تتجزّأ إلى ما لا نهاية له من الأجزاء؛ ذلك لأنّ فساد اللازم كاشف عن عدم وجوب المقدّمات وجوبا شرعيّا لا عن عدم استحقاق الثواب و العقاب عليها على تقدير الوجوب؛ فإنّ ثبوت استحقاقها على تقدير الوجوب أوضح من ثبوت أصل الوجوب، مع أنّه لا مانع من التزام عقوبات و مثوبات متعدّدة بمعنى امتداد العقاب و الثواب بكثرة المقدّمات.

[المبحث‌] الخامس: [الواجب الغيري توصّلي‌]

كلّ واجب غيري فهو توصّلي؛ لأنّ رتبة الواجب إن كانت مقدّمة، وجب إتيانها- بأيّ داع كان سقوط الأمر بالمقدّمة- و إن لم تكن مقدّمة لم تتّصف بالوجوب.


[1]. الأنعام (6): 160.

[2]. الشورى (42): 40.

[3]. بحار الأنوار 2: 1- 25.

[4]. راجع وسائل الشيعة 14: 439 أبواب المزار، ب 41، ح 1؛ بحار الأنوار 97: 116- 124.

[5]. النهاية في غريب الحديث و الأثر 1: 440؛ مجمع البحرين 4: 16، «ح م ز».

[6]. وسائل الشيعة 1: 375- 380 أبواب الوضوء، ب 8 و 9، و 1: 303- 340 أبواب الأغسال المسنونة، و التيمّم بدل عنهما.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست