responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 90

الواجب الشرعي و يخرج عن الوجوب العقلي، فيكون إيجاب هذا لغاية الوصول إلى واجب شرعي آخر.

ثم إذا شكّ في واجب أنّه نفسي أو غيري فأصالة الإطلاق فيما إذا كان الدليل عليه لفظا واردا في مقام البيان تقضي بالنفسيّة؛ لأنّ الغيري مشتمل على التقييد و قصر الوجوب بما إذا وجب الغير، و لا كذلك النفسي؛ فإنّ فيه سعة الوجوب و رخاءه- إن وجب شي‌ء آخر أو لم يجب- و هذا إطلاق أحوالي جار في متن طلب واحد موسّع له بأطواره و أحواله، و قد تقدّم أنّ التمسّك بالإطلاق لا يختصّ بالمفاهيم الكليّة بل جار في الأمور الجزئيّة أيضا.

فلا سبيل للمناقشة في المقام بأنّ معاني الهيئات جزئيّة لا يتصوّر فيها إطلاق و تقييد، فإنّ الذي لا يتصوّر فيها هو الإطلاق و التقييد الأفرادي دون الإطلاق و التقييد الأحوالي.

مع أنّ هذه المناقشة تختصّ بما إذا استفيد الوجوب من الهيئة دون مثل لفظ «واجب» أو «يجب». هذا فيما إذا كان هناك أصل لفظي و فيما لم يكن، كما لو كان الدليل لبّيّا، أو كان لفظا غير وارد في مقام البيان فالمرجع الأصل العملي، و مقتضى الأصل العملي تارة يوافق الغيريّة و أخرى يوافق النفسيّة، يعني إذا كان الشكّ في ابتداء التكليف استصحب عدم الوجوب حتّى يجب ذلك الذي يحتمل إناطة وجوبه به، و إذا كان في انتهائه- بمعنى أنّه شكّ في بقاء الوجوب بعد خروج وقت ما يحتمل إناطته به- فالأصل هو بقاء وجوب هذا و إن سقط وجوب ذاك.

[المبحث‌] الرابع: [استحقاق الثواب و العقاب على الواجبات الغيريّة]

في استحقاق الثواب و العقاب على الواجبات الغيريّة و الحقّ هو ذلك؛ فإنّ مدار الاستحقاق إمّا على ثبوت الوعد و الوعيد، أو على حكم العقل، و أيّ منهما كان فهو موجود في الواجبات الغيريّة نحو ما هو موجود في الواجبات النفسيّة.

أمّا العقل فموضوع حكمه بالاستحقاق هو إنفاذ طلب المولى و إنجاح مقصده، هذا في جانب الثواب، و في جانب العقاب بعكس ذلك. و لا نظر للعقل إلى طلب المولى دون طلب و مقصد دون مقصد، بل تمام الموضوع في حكمه الإطاعة و المعصية لأيّ أمر أو نهي كان.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست