responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 85

و فيه: منع عدم قبول الجزئي للتقييد؛ فإنّه يقيّد بحسب الأحوال كما يقيّد الكلّي بحسب الأفراد.

[الواجب المعلّق‌]

و أمّا الكلام في الواجب المعلّق فقد ظهر لك في المقام السابق أنّ الواجبات المشروطة كلّا معلّقة، و لا يعقل عود التعليق في الواجبات المشروطة إلّا إلى متعلّق الطلب لا هو نفسه.

و مع ذلك فقد أحاله بعض السادة المحقّقين ممّن عاصرناهم‌ [1]، زعما منه بأنّ كلّ قيد هو للمادّة فلا بدّ من أن يدخل تحت الطلب، فإذا دخل تحت الطلب صار معروضا للحكم، و إذا صار معروضا للحكم وجب تحصيله كسائر الشرائط الواجب. فلا ينقسم شرط الواجب إلى ما يجب تحصيله و إلى ما لا يجب ليخصّ أحدهما باسم المنجّز و الآخر باسم المعلّق، بل الكلّ منجّز و شرط الكلّ يجب تحصيله. و من التناقض أن يدخل القيد تحت الطلب، ثمّ لا يجب تحصيله.

فتقسيم الواجب إلى معلّق و منجّز لا أصل له و إنّما التقسيم للوجوب إلى مطلق و مشروط، فمهما كان من قيد لم يجب تحصيله كان ذلك قيدا و شرطا معلّقا عليه الحكم لا محالة، و مهما كان من قيد هو للواجب كان ذلك قيدا واجب التحصيل، و ليس يجتمع أن يكون قيد هو للواجب و مع ذلك لا يجب تحصيله. و حيث إنّ الشرط في التكاليف المشروطة لا يجب تحصيله بالضرورة و الفرض فالتكاليف بالنسبة إليه مشروطة لا محالة.

هذا غاية تقريب اللامعقوليّة.

و يدفعه: أنّا ننقل الكلام إلى ما يراه معقولا، و هو توجّه الطلب بعد تحقّق الشرط في القضيّة الشرطيّة، و نقول:

لا إشكال في أنّ معروض الطلب حتّى عند تحقّق الشرط ليس هي الطبيعة المطلقة


[1]. هو سيّد محمّد الفشاركي الأصفهاني. فقد نقل عنه تلميذه الشيخ محمّد رضا النجفي الأصفهاني في كتابه- انظر وقاية الأذهان: 218 و 219- هذا المضمون عنه. و اسمه سيّد محمّد حسين بن محمّد جعفر الفشاركي، ولد في قرية «فشارك» من توابع أصفهان في سنة 1253 ه سافر إلى العراق و هو ابن إحدى عشرة سنة و جاور الحائر الشريف و كفّله أخوه سيد إبراهيم المعروف ب «الكبير» و في سنة 1286 ه هاجر إلى النجف و حضر بحث ميرزا الشيرازي ثمّ هاجر معه إلى سامرّاء و .... و بعد وفاة أستاذه رجع إلى النجف سنة 1312 ه و استقلّ بالتدريس و توفّي سنة 1316 ه و دفن في الصحن الشريف. (وقاية الأذهان: 143- 146).

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست