responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 82

نعم، المعلوم صلاحه معلّق دون العلم أو ما يتولّد منه؛ فإنّهما فعليّان سابقان حاصلان حين الالتفات إلى الواقعة بما هي عليه، بل تحريك العلم نحو المعلوم صلاحه أيضا سابق إذا كان المعلوم صلاحه متوقّفا على مقدّمات سابقة. و من جملة المقدّمات السابقة طلب المولى له، فحينما علم المولى بصلاح الفعل في وقت كذا يبعث نحوه بلا ترقّب مجي‌ء ذلك الوقت.

و أثر طلبه هذا أنّه لو كان للفعل مقدّمات سابقة اشتغل بها العبد و إن لم تكن له مقدّمات سابقة جاز كلّ من تقديم البعث و تأخيره. نعم، بناء على أنّ عنوان الوجوب يكون من إلزام العقل بالإطاعة و العقل لا يلزم الإطاعة قبل ظرف الامتثال- فلا يكون إيجاب قبل ظرف الامتثال، و إنّما هو مجرّد الطلب من المولى.

اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ إلزام العقل و حكمه بالإطاعة- نظير طلب المولى- حاصل قبل ظرف الامتثال، و إنّما الفعل الملزم به متأخّر، أو يقال: إنّ تأخّر الحكم من الفعل إنّما يكون حيث لا تكون للفعل مقدّمات سابقة، و أمّا حيث ما تكون [للفعل مقدّمات سابقة] فالحكم منه سابق بلا اشتراط، إلزاما منه بمقدّماته. و من المعلوم أنّ البحث في معقوليّة الواجب المشروط لأجل صورة وجود مقدّمات سابقة فيلغى حينئذ البحث.

فقد تحصّل أنّ الطلب بحقيقته غير قابل للتعليق، و كذلك إلزام العقل بالإطاعة غير قابل للتعليق، و البعث و التحريك الفعلي من العقل و إن أمكن أن يكون منوطا بمجي‌ء وقت كذا إلّا أنّ ذلك فيما لم تكن هناك مقدّمات سابقة كما هو المنظور في المقام.

و أمّا مقامه الثاني: [الواجب المشروط في مقام الإثبات‌]

أعني عدم معقوليّة التعليق في إنشاء الطلب- كان ذلك بالصيغة أو بالجملة الخبريّة- فبيانه يكون بشرح حقيقة التعليق.

فاعلم أنّ التعليق عنوان جملتين مختلفي الحكم في موضوع واحد بتقديرين متناقضين، و من تظاهر هاتين الجملتين ينتزع عنوان التعليق. فإذا أخبرنا عن العالم بأنّه مضي‌ء، و أخبرنا أيضا بأنّه مظلم في تقديرين مختلفين: طلوع الشمس و لا طلوعها فقد علّقنا المخبر به على طلوع الشمس. و كذا الحال في الجملة الإنشائيّة.

ثمّ لا فرق بين أن نعبّر عن الجملتين بمتن عبارتيهما، و بين أن نعبّر عن إحداهما بمتن عبارتها و عن الاخرى بنصب أداة تدلّ عليها كلفظ «إن» و «إذا» الشرطيّتين، أو لفظ «منوط»

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست