نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 81
[واقعا]. و هذا بيان للكشف الحكمي.
نعم، من التزم بالكشف الحقيقي لا مناص له من التزام أنّ الشرط صدق أنّ المالك سيجيز لا الإجازة الفعليّة على ما تقدّم نظيرة في شرط التكليف.
و ما أجيب به عن الشبهة بأنّ الشرط هو العلم بلحوق الإجازة، أو أنّ الشرط هو وصف التعقّب بالإجازة و هما حاصلان فعلا [1]، فقد تقدّم دفعهما.
[المبحث] الثاني: [معقوليّة الواجب المشروط و المعلّق]
في البحث عن معقوليّة الواجب المشروط و المعلّق و عدمها، بل مطلق الطلب المشروط و المعلّق. و نحن نسوق الكلام في الواجب و منه يظهر الحال في غيره.
فاعلم أنّ الواجب المشروط و المعلّق يشتركان في أمر و يمتازان في آخر. يشتركان في أنّ كلّا منهما مشتمل على التعليق، و يمتازان في أنّ التعليق يرجع إلى متعلّق الحكم. و لنتكلّم في كلّ منهما مستقلّا.
أمّا الكلام في الواجب المشروط فتارة يقع في مقام ثبوته و أخرى في مقام إثباته.
و المختار عدم معقوليّته بكلا مقاميه.
[اما مقامه الأول الواجب المشروط في مقام الثبوت]
أمّا مقامه الأوّل فلوجهين:
الأوّل: أنّ حقيقة التكليف على ما عرفت سابقا هي إرادة خاصّة متوجّهة من المولى إلى جانب العبد- بأن يأتي بالفعل من طريق البعث و بداعي البعث- و هذا لا يعقل فيه التعليق بعدم معقوليّته في قيده، و هو البعث على ما يظهر لك في المقام الآتي.
الثاني: أنّ الواقعة إذا كانت على صفة تؤثّر في انقداح الإرادة في نفس المولى- باشتمالها على مناط الطلب عند حصول أمر كذا، أو ارتفاع مانع كذا- أثّرت فيه فعلا إذا التفت إليها المولى بلا ترقّب حصول ذلك الأمر؛ و ذلك لأنّ الإرادة إمّا هو العلم بالصلاح، أو ما هو متولّد من هذا العلم، و كلّ منهما لا يتوقّف على حصول أمر وراء تصوّر الفعل بما هو عليه من الخصوصيّات.
[1]. كتاب المكاسب: 133 في تحقيق وجوه الكشف من مباحث بيع الفضولي.
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 81