responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 75

اعتبار الأصل أو الأمارة اقتضى معاملة الواقع معهما و فرضهما هو هو؛ فكما أنّ الواقع لو أتي به لأجزأ، كذلك هما.

فدليل «صدّق» يقطع لسان إطلاقين- إطلاق دليل الواقع فيما إذا انكشف الخلاف في الوقت، و إطلاق دليل القضاء فيما إذا انكشف الخلاف في خارج الوقت- مع كون المكلّف عاملا بالأمارة أو الأصل دون ما إذا لم يكن عاملا؛ فإنّه لا إشكال في وجوب الإعادة و القضاء حينئذ أخذا بالإطلاقين.

هذا في الأصول و الأمارات المثبتة للحكم، و أمّا النافية له- و قد ترك المكلّف من أجله الفعل- فمع انكشاف الخلاف في الوقت يجب العمل بالواقع، و مع انكشافه في خارج الوقت لا يجب. و السرّ في ذلك هو أنّ معاملة عدم التكليف الذي هو مفاد «صدّق» الموجّه إلى الدليل النافي في تمام الوقت هو عدم القضاء، كما إذا لم يكن تكليف واقعا في تمام الوقت.

و هذا بخلاف معاملة عدم التكليف في بعض الوقت؛ فإنّه ليس لازمه عدم الإتيان بالفعل في البعض الآخر.

[المجعول في الأحكام الظاهريّة هو المؤدّى‌]

الثاني: جعل الأحكام الظاهريّة على طبق مؤدّيات الأصول أو الأمارات- إمّا مطلقا أو في خصوص صورة الخطأ مع تنجّز الواقع بنفسه في صورة الإصابة- و هذا إمّا لحدوث المصلحة في المؤدّى بقيامها و هو مسلك السببيّة، أو لاقتضاء مصلحة التحفّظ على الواقعيّات؛ ذلك لما في ترك نصبها من فوات الواقعيّات كثيرا. و أيّا منهما كان، لا يختلف بذلك الحكم في المقام و إنّما الإجزاء و عدمه يدور مدار لسان دليل جعل الأمارة و الأصل نحو ما تقدّم في الأمر الاضطراري. فإن كان بلسان توسعة الواقع و أنّه هو مؤدّى الأصل و الأمارة أجزأ امتثاله عن الواقع في الوقت و خارجه، و إن كان بلسان الجعل الابتدائي في عرض الواقع لم يجزئ.

و لا وجه لتوهّم حكومة دليل الأصل في الموضوعات على الواقع دون دليله في الأحكام و دون دليل الأمارات مطلقا [1]؛ فإنّ الكلّ من واد واحد في الحكومة و عدمها فكيف يفرّق في دليل واحد بين مصداقيه؟!

كما لا وجه لتوهّم الفرق في الإجزاء و عدمه بين الأصول و الأمارات في الموضوعات‌


[1]. كفاية الأصول: 86.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست