responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 73

إزاحة وهم‌

لمّا لم يكن البحث في المقام مقصورا على القول بتبعيّة الأحكام لمصالح في المتعلّق لم يكن محلّ لتشقيق الأمر الاضطراري بحسب مقام ثبوته إلى ما يشتمل على مصلحة الواقع، أو يقصر منه بمقدار لا يقتضي الإلزام، أو بمقدار يقتضيه، ثمّ الفائت كان ممكن التدارك أو لم يكن. هذا مع ما عرفت أنّ الأمر الاضطراري على أقسام، فقد يشتمل على ما يساوي مصلحة الواقع و مع ذلك لا يجزي.

المقام الثالث: في إجزاء امتثال الأوامر الظاهريّة عن الواقع.

فاعلم أنّ المعقول من جعل الأحكام الظاهريّة- أصليّة كانت أو أماريّة- [1] وجهان:

الأوّل: رجوع الجعل فيها إلى إيجاب الاحتياط بالأخذ بكلّ من الأمارات و الأصول المثبتة للتكليف صونا و محافظة على الواقعيّات التي هي فيها- على أن تكون الواقعيّات التي هي فيها مطلوبات فعليّة، و التي ليست هي فيها ليست مطلوبات فعليّة- فلذا وجب العمل بكلّ أصل أو أمارة مثبتة للتكليف، و جاز العمل بكلّ أصل أو أمارة نافية للتكليف.

ف «صدّق الأمارة أو الأصل» ليس إلّا لسان جعل الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي بالتكليف- أعني الأصول و الأمارات المثبتة للتكليف- و ترخيصا بالعمل بالنافي للتكليف، لا أنّه تكليف مستقلّ في عرض الواقع كي يبحث في أنّه يجزي امتثاله عن الواقع أو لا يجزي.

و الحاصل: أنّ «صدّق الأمارة و الأصل» تنبيه على قصور اقتضاء مناطات التكاليف الواقعيّة و أنّها مقتضية للتكليف في تقدير دون آخر- يعني أنّها مقتضية للتكليف إن صادف تلك المناطات أصلا أو أمارة مثبتة للتكليف، و غير مقتضية إن لم تصادف- فتكون إرشادا إلى ما يحكم به العقل على تقدير درك المناط و درك مقدار تأثيره في فعليّة التكليف. و هذا هو مسلك التقييد في جعل الأمارات.

و إن شئت توضيح ذلك، فانظر إلى الأمارات و الأصول المعمولة عند العقلاء، تجدها كلّا


[1]. الأحكام الأصليّة هي الأحكام التي دلّت عليها الأصول المجعولة في مقام الشكّ، كالاستصحاب أو البراءة الشرعيّة، بناء على أنّ المستفاد منه هو جعل الترخيص في مورد الشكّ، في قبال الأحكام المستفادة من الأمارات كخبر الواحد.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست