responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 71

بالتضييق- و إخراج المورد منه، و أنّه لا فوت في المقام- فيثبت الإجزاء بالنسبة إلى القضاء أيضا. و من مقام إثبات هذا الأمر الاضطراري يستكشف مقام ثبوته و أنّ متعلّقه واجد لما يجده متعلّق الأمر الاختياري، أو لا ينقص إلّا بيسير لا يجب محافظته، أو و إن نقص بكثير فالفائت لا يتدارك بالإعادة.

نعم، في هذا يجب أن يكون الأمر بالفعل الاضطراري لمصلحة أخرى يوازي ما تفوت من مصلحة الواقع، و لا يكاد يكون إحراز مصلحة أوّل الوقت مسوّغا له؛ فإنّها مصلحة غير ملزمة لا تسوّغ تفويت مصلحة ملزمة.

و أمّا ما كان من قبيل الثاني- كالأوامر الاضطراريّة الثابتة بقاعدة الميسور- فلا يجزي عن الواقع؛ لأنّ غاية ما تقتضيه قاعدة الميسور عدم دخل القيد المتعسّر في أصل المطلوب- و إن كان دخيلا في تأكّده، فوجب لأجله الإتيان بما تيسّر- لكنّ هذا لا يقتضي سقوط الأمر بالواقع لأجل تحصيل ما فات، و الفرض أنّ الإطلاق يقتضيه؛ لما عرفت أنّ البحث مختصّ بما إذا كان لدليل الواقع إطلاق يشمل ما بعد رفع الاضطرار، و إلّا لم يكن كلام في الإجزاء لقصور المقتضى.

نعم، يمكن أن يقال: إنّ دليل الأمر الاضطراري يهدم هذا الإطلاق بكشفه عن تعدّد مراتب المطلوب؛ إذ بعد حصول امتثال مرتبة من الطلب لا يبقى التكليف بالواقع بما كان له من الحدّ- أعني بوصف تعلّقه بالمجموع- و بقاؤه متعلّقا بالبعض خارجا عن وسع دليله.

و أمّا ما كان من قبيل الثالث- أعني ما كان من الأمر الاضطراري بمناط جديد حادث بطروء الاضطراري غير مرتبط بالواقع- فهو أوضح في عدم اقتضاء الإجزاء من سابقه.

و احتمال سقوط الأمر الواقعي صدفة من باب الاتّفاق مقارنا لإتيانه هذا و إن كان قائما، إلّا أنّه محجوج بوجود حجّة معتبرة على الخلاف، و هو إطلاق دليل الأمر بالواقع إذا كان رفع الاضطرار في الوقت، و إذا كان في خارجه. كفى هذا الخطاب التعليقي في توجّه أمر «اقض»؛ لأنّه يصدق حينئذ فوت الواقع.

و لا يتوقّف صدق الفوت على فعليّة الخطاب في الوقت، و إلّا اختصّ القضاء بغير ذوي الأعذار؛ و لا مجال لأصالة البراءة مع هذا الإطلاق الذي هو المفروض في المقام. بل لو لا هذا الإطلاق أيضا، الأصل هو الاحتياط دون البراءة؛ و ذلك لأنّ الأمر بفعل في زمان يفضل‌

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست