responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 70

أفرادها- و كان مجموع ما أتى به امتثالا واحدا للطلب كما في النهي بعينه- و هذا غير السريان الذاتي الثابت للطبيعة.

و ممّا ذكرنا ظهر لك أنّ البحث في الإجزاء بالنسبة إلى الأوامر الواقعيّة صغروي- كصغرويّة البحث في إجزاء الأمر الظاهري أو الاضطراري عن الأمر الواقعي- لا كما توهّم من كبرويّة هذا البحث على خلاف ذينك البحثين، و مال هذا البحث إلى أنّ متعلّق هذا الطلب هل هي الطبيعة بشرط العموم، أو ذات الطبيعة اللابشرط؟

المقام الثاني: في إجزاء امتثال الأمر الاضطراري.

فاعلم أنّ الأمر الاضطراري يتصوّر على وجوه:

الأوّل: أمر حدث بالاضطرار، بدلا و عوضا عن الواقع.

الثاني: ما كان من بقايا الأمر الاختياري على أن يكون في حال الاختيار مطلوبان:

أحدهما أصل الفعل، و ثانيهما خصوصيّته المتعذّر فعلا، و قد أوجب التعذّر سقوط المطلوب الثاني مع بقاء المطلوب الأوّل. و في عدّ هذا أمرا اضطراريّا تسامح؛ إذ ليس هذا شيئا قد حدث بالاضطرار، و إنّما الاضطرار أسقط ما تعذّر و بقي الفعل على مطلوبيّته الأصليّة.

الثالث: أمر أوجبه الاضطرار- كسائر العناوين الموجبة للأحكام- بلا مساس له بالواقع الذي اضطرّ إليه، بل تحدث مصلحة مستقلّة في عرض الواقع في ظرف الاضطرار كما تحدث مصلحة وجوب الاتفاق في موضوع حدوث الازدواج.

أمّا ما كان من قبيل الأوّل [و هو] الواجب بعنوان البدليّة عن الواقع- المستكشف ذلك من كون دليله ناظرا إلى دليل الواقع شارحا لدليله بما يشمل الفعل الاضطراري حال الاضطرار- فالحقّ أنّه يجزي عن الواقع و يسقطه عن الذمّة بالمرّة، و هذا كدليل التيمّم الدالّ على أنّه أحد الطهورين؛ فإنّه بدلالته هذا يدلّ على إسقاطه للواقع كإسقاط الفرد الاختياري، فكما يفسّر دليل الواقع بالتوسعة للفرد الاضطراري كذلك يفسّر دليل «اقض ما فات» [1]


[1]. لم يرد في المصادر حديث بهذا اللفظ إلّا أنّه يصطاد هذا المعنى من بعض الأحاديث فراجع نموذجا:

الكافي 3: 435/ 7؛ التهذيب 3: 162/ 350 باختلاف يسير؛ وسائل الشيعة 8: 286 أبواب قضاء الصلوات، ب 6، ح 1؛ و في عوالي اللئالي 2: 54/ 143 نقل قوله: «ما فاتتك من فريضة فاقضها كما فاتتك».

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست