responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 66

على الاستحباب لعين الوجه المذكور.

و أمّا استقلال العقل بحسن المسارعة و الاستباق فذلك لا يوجب صرف ما ظاهره الإلزام المولوي إلى الإرشاد؛ مع استقلال العقل في موضوع ثبت فضيلة أوّل الوقت [فيه‌]، أو احتمل المكلّف طروء بعض الأعذار [عليه‌]، بل في هذا لا يبعد إلزام العقل بمسارعة و عدم الترخيص في التأخير؛ لأنّ العقل إنّما يرخّص في التأخير و يمنع عن الترك رأسا؛ و في مثل هذا يحتمل أن يكون الترك في أوّل الوقت تركا رأسا لا تأخيرا مع الإتيان بالفعل في سائر الأوقات.

تذنيب [حكم الفعل الفوري بعد تأخيره‌]

إذا قلنا بالفور ثمّ أخّر المكلّف فهل يكون الفعل باقيا على صفة الوجوب أم لا؟ ثمّ على تقدير البقاء فهل يجب أيضا فورا و هكذا، أم لا؟ فلنا بحثان:

الأوّل: بقاء الفعل في الأزمنة المتتالية على صفة الوجوب و عدمه. و الحقّ أنّ هذا مبني على أنّ الفور قد استفيد من دليل خارج كالآيتين، أو من ظاهر نفس الخطاب.

فعلى الأوّل، الأوّل‌ [1]؛ لأنّ ظاهر الدليل الخارج مطلوبيّة الفور مستقلّا لا قيدا للمطلوب الأوّل، فكان إطلاق خطاب وجوب الفعل محفوظا في باقي الأزمنة، و قضيّة هذا الإطلاق استمرار الوجوب. هذا إذا كان للخطاب إطلاق، و إن كان في مقام الإهمال استصحب الوجوب.

و على الثاني، الثاني‌ [2]؛ لأنّ ظاهر الخطاب وحدة المطلوب و الطلب، و كون الفور قيدا من المطلوب الأوّل؛ فإذا فات الفعل في الزمان الأوّل لم يبق ما يقتضي الوجوب في الزمان الثاني، و لا يقتضي الاستصحاب ذلك بعد أن كان الزمان قيدا.

و دعوى أنّ عدم جريان الاستصحاب مختصّ بالمؤقّت إذا فات وقته- دون المقيّد بالزمان- مدفوعة بعدم الفرق بينهما؛ فإنّ مناط عدم الجريان هو عدم اتّحاد القضيّة المشكوكة و المتيقّنة، و ذلك فيهما حاصل، مع أنّا لا نعقل الفرق بين الموقّت و المقيّد إلّا في مجرّد العبارة.


[1]. أي بناء على استفادة الفور من دليل خارج كالآيتين يبقى الفعل على صفة الوجوب في الأزمنة المتتالية.

[2]. أي بناء على استفادة الفور من ظاهر نفس الخطاب فالفعل لا يبقى على صفة الوجوب في الأزمنة المتتالية.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست