responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 61

الأمر عقيب الحظر

الأمر عقيب الحظر أو النهي عقيب الأمر أو عقيب توهّمهما لا يفيدان سوى رفع ما كان، لكن بشرط التفات المولى إلى ذلك و قصده رفعهما بطلبه، و ليس ذلك باستعمال الصيغة في ذلك بل من باب الكناية بذكر الملزوم و إرادة اللازم؛ حيث إنّ لازم ثبوت كلّ من الأمر أو النهي ارتفاع صاحبه.

نعم، لا وجه لما قيل من أنّا لو لم نسلّم قرينيّة الوقوع عقيب الحظر فلا أقلّ من الإجمال؛ لاتّصال الكلام بما هو صالح للقرينيّة [1]؛ و ذلك لأنّ الصالح للقرينيّة هو الأظهر، فعند اتّصال الكلام بما هو أظهر منه يتصرّف في ظهور الكلام بما يوافقه؛ كما أنّه إذا اتّصل بما يساويه في الظهور حصل الإجمال. فأمّا لا مع هذا و ذاك ينعقد للكلام ظهور و لا يرفع اليه عنه من غير سبب.


[1]. كفاية الأصول: 77.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست