نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 60
أداء الدين وسعة المعاش؛ فإنّ إتيانها طلبا لتلك الأمور من اللّه تعالى كاف في صحّتها بلا حاجة إلى تمحّل جعل الداعي هو امتثال الأمر و طلب تلك الأمور من قبيل الداعي على الداعي؛ فإنّ كلّ ذلك من قبيل العبادة طلبا للأجر و الثواب الموعود أجرا و ثوابا دنيويّا.
[إطلاق الصيغة يقتضي كون الوجوب نفسيّا عينيّا تعيينيّا]
إطلاق الصيغة أو مادّة الأمر أو مادّة الوجوب أو الجملة الخبريّة المنشأ بها الطلب يقتضي كون الوجوب نفسيّا عينيّا تعيينيّا. و هذا إطلاق أحوالي يوسّع شخص ما أنشئ من الطلب و يعمّمه إلى حالاته من وجوب شيء آخر و عدمه [1]، و تحقّق الواجب بفعل شخص آخر و عدمه [2]. و ما هذا إلّا خاصّة الوجوب النفسي العيني التعييني؛ فيثبت أنّ الوجوب وجوب نفسي عيني تعييني.
و أمّا لفظ الوجوب في مثل إيجاب الشيء يقتضي النهي عن ضدّه فإطلاقه أفرادي يعمّ الأقسام الثلاثة. و مع إهمال الخطاب يرجع إلى أصالة البراءة إذا كان الالتفات إلى التكليف بعد تحقّق ما احتملت رافعيّته، و إذا كان قبله رجعنا إلى استصحاب التكليف.
و توهّم أنّ مصحّح العقوبة القاطع لحكم العقل بالبراءة لم يثبت بالنسبة إلى مورد الشكّ فكان المرجع أيضا أصالة البراءة، يدفعه: أنّه كفى نفس الاستصحاب مصحّحا و موسّعا لما تقتضيه الأدلّة الاجتهاديّة فلا تبقى معه للبراءة مجال.