responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 46

توضيحه: أنّ للمولى بما أنّه مولى، و بما أنّه طبيب، و بما أنّه عاقل بصير، و بما أنّه كذا و كذا ألسنة شتّى، و هو يتكلّم بكلّ لسان، فتارة يتكلّم بلسان مولويّته و تارة يتكلّم بلسان طبابته، و يقول لعبده: اشرب الدواء الفلاني، كما يقول لسائر الناس ذلك، و ثالثة يتكلّم بما أنّه عاقل بصير.

و حكم طلبه في كلّ لسان لا يختلف عن حكم طلب أرباب ذلك اللسان من سائر الناس.

فإذا أمر بما أنّه طبيب كان حكم طلبه هذا كحكم طلب سائر الأطبّاء، أو طلب بما هو عاقل كان حكم طلبه هذا حكم طلب سائر العقلاء في أنّه لا يجب امتثاله. و لا يطلق الأمر على طلبه إلّا بعناية و مصحوبا بالقرينة كما يقال: الأمر الإرشادي على طلبه بما هو أحد العقلاء، و لذا قال (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)- في جواب من قال: أ تأمرني يا رسول اللّه!-: «لا، بل إنّما أنا شافع» [1]. [2].

[معنى العالي‌]

ثمّ إنّ في معنى العالي غموضا، و المتيقّن من معناه هو البارئ جلّ و علا و الأنبياء و الأولياء و الآباء و الأمّهات. و أمّا مطلق من له نعمة على الشخص، أو يتّقى سوطه و سيفه، فهو و إن شارك المولى في وجوب إطاعته جزاء لأياديه، أو اتّقاء من شرّه و أذاه، إلّا أنّه ليس عاليا و لا يطلق أمر على طلبه.

[الطلب الاستحبابي ليس بأمر]

و اعلم أنّ الطلب الاستحبابي ليس بأمر- بل و لا طلب- و إنّما هو إرشاد إلى تحصيل مصالح الفعل و جلب عوائده و منافعه- سواء كانت منافع ذاتيّة، أو كانت منافع جعليّة، أعني الثواب و الأجر الذي التزم به المولى جزاء على العمل ترغيبا للمكلّف على العمل، و تحبيبا للفعل في نظر المكلّف- فالمولى ابتداء يجعل الأجر على العمل، ثمّ يظهر ذلك للمكلّف بعبارته المطابقي كما هو الغالب في أخبار المستحبّات، أو ينشئ طلب الفعل تنبيها على أنّه جعل الثواب على العمل فإنّ العقل حاكم بحسن الفعل تحصيلا لذلك الثواب، و أيضا تحصيلا لمنافع الفعل الموجودة فيه.

و هذا الذي ذكرناه يناسب مادّة الاستحباب؛ فإنّه تحبيب للفعل في نظر المكلّف حتّى يختاره بطبعه لا كرها و عنفا. و هذا الجعل للأجر و إن كان موجودا في الواجبات أيضا، لكنّ‌


[1]. سنن أبى داود 2: 270/ 2231.

[2]. فإنّ لازم قوله: «لا» في جواب من قال له: أ تأمرني، أنّ الأمر مأخوذ فيه المولويّة من المولى و العبوديّة من العبد، و هذا المعنى ليس بمأخوذ في الشفاعة.

نام کتاب : الأصول في علم الأصول نویسنده : الإيرواني، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست